محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
«سألته : أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول ، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال : لا ، حتّى تتوضّأ للصلاة.» (١)
والمراد من الوضوء للصلاة إنّما الوضوء المأتيّ به لأجله ، ويكون ذلك لأنّه أدخل في الطهارة من غيره ، أو الوضوء الّذي من شأنه أن يتوصّل به إليها وإن لم يفعله لها ، فيكون المراد هو الوضوء الرافع للحدث ، أو غير ذلك.
وعن الصدوق [ره] في الخصال باسناده عن عليّ عليهالسلام في حديث الاربعمائة قال :
«لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر.» (٢)
وعن ابن فهد [ره] في عدّة الداعي قال : قال عليهالسلام (٣) :
«لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصلاة قائما مائة حسنة ، وقاعدا خمسون [حسنة] ، ومتطهّرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهّر عشر حسنات. أما إنّي لا أقول «المر» ، بل بالالف عشر ، وباللام عشر وبالميم عشر ، وبالراء عشر.» (٤)
__________________
(١) قرب الاسناد ، ص ١٧٥ ؛ والوسائل ، ج ٤ ، باب ١٣ من أبواب قراءة القرآن ، ص ٨٤٧ ، ح ١.
(٢) الخصال ، ج ٢ ، حديث الاربعمائة ، ص ٦٢٧ ؛ والوسائل ، ج ٤ ، باب ١٣ من أبواب قراءة القرآن ، ص ٨٤٧ ، ح ٢.
(٣) والظاهر أن المراد من «قال عليهالسلام» هو : جعفر بن محمد الصادق ـ عليه آلاف التحية والسلام ـ كما يظهر من رواية سبقت على هذا الحديث فى العدة.
(٤) عدة الداعى (المخطوطة) ، الباب السادس ، ص ٢٥٦ ؛ والوسائل ، ج ٤ ، باب ١٣ من أبواب قراءة القرآن ، ص ٨٤٨ ، ح ٣.