السيد الواقعي المنكشف باعتقاد المتكلّم ؛ لكن ملاحظة السكوت في مقام بيان الحكم بعد العلم بأنّ المخاطب لا يفهم منه سوى ما اعتقده مصداقا للمعنى ، وأنّه لا يتهيّأ للقيام بالمأمور به إلا بحسب اعتقاده ، وعلم المتكلّم باعتقاد المخاطب وخطائه فيه ، وظهور الامر في كون الغرض منه الامتثال المتعذر في حقّ الجاهل المركب ، إلا إذا كان التكليف على معتقده ، وظهور المخاطبة في إرادة البيان ، لا الايقاع في مخالفة الواقع ، اللازم للاقتصار على الامر المعلّق على العنوان ، الذي غلط المخاطب فيه ، ربّما توجب صرف اللّفظ عن ظاهره وحمله على خلاف معناه الاصلي ؛ لكنّه إنّما يكون إذا لم يبين الخطاء في المصداق أصلا ، لا متصلا ولا منفصلا ، لا بحال ولا بمقال ، مع انضمام الخصوصيات المشار إليها. فلا ربط لذلك بالآية حيث إنّه لم تقم تلك القرينة الصارفة هنا ، فلا تصدق اللّفظ على ما ظنوه أربابا وإن شاع إطلاقه فيما بينهم بعد كون الاستعمال مبتنيا على خطأ وقع منهم في المصداق ؛ إذ لا يصير ذلك سببا لخروج اللّفظ عن معناه لوقوع تلك الاستعمالات كلّها على تبعيّة الوضع بحسبانهم ، فليس اللّفظ مطلقا حتّى يحتاج إلى التخصيص ، ولا يكون الصفة مخصّصة كما ذكره الفاضل المذكور ، ولا اشتراك في الاسم واقعا كما ذكره في الكشاف حتّى يحتاج إلى المميّز. فلا يصح جعل الصفة هنا مخصّصة ولا مميّزة وإن صحّ جعلها موضحة رافعة لتوهم المخاطبين وبيانا لهم ، ودفعا لغلطهم في المراد من اللّفظ. وكما يصحّ ذلك عند خطأ جميع المخاطبين كذا يصحّ عند خطأ بعضهم ، بل عند إمكان وقوع الخطأ ، فلا فرق بين اختصاص الخطاب بالمشركين وعموم الخطاب كما رجحناه سابقا.
وأمّا ما ذكره الفاضل المذكور من أنّ معناه على الثاني : «الرب المتفق على ربوبيّته فيما بينهم» فهو بظاهره خارج عن مقتضى القواعد اللّفظية رأسا ؛ إذ ظاهره دعوى كون الالفاظ دالة على المعنى المجمع عليه بين المخاطبين دون