(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
قال : «هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثمّ يحسبها عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح» (١).
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ، في قول الله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ). قال : هنّ ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إن كنت زوّجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت».
فقلت : أرأيت إن زوّج غير غلامه؟ قال : «ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرّق ، وإن شاء أقرّ» (٢).
٢ ـ قال علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) : يعني حجّة الله عليكم فيما يقول. وقال في قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) : يعني التزويج بمحصنة غير زانية غير مسافحة» (٣).
٣ ـ قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : «عن أيّ المتعتين تسأل؟» ، قال : سألتك عن متعة الحجّ ، فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي؟
فقال : «سبحان الله! أما قرأت كتاب الله عزوجل (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، فقال أبو حنيفة : والله لكأنّها آية لم أقرأها قطّ (٤).
قال محمد بن مسلم : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل :
__________________
(١) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠.
(٢) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣.
(٣) تفسير القميّ : ج ١ ، ص ١٣٥.
(٤) الكافي : ج ٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ٦.