(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ).
فقال : «ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به» (١).
٤ ـ قال عبد السّلام ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في المتعة؟ قال : «قول الله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة».
قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع؟ قال : «ليست من الأربع إنّما هي إجارة».
فقلت : أرأيت إن أراد أن يزداد ، وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل؟ قال : «لا بأس أن يكون ذلك برضىّ منه ومنها بالأجل والوقت ـ وقال ـ يزيدها بعدما يمضي الأجل» (٢).
وقالا عليهماالسلام أي ـ الباقر والصادق عليهماالسلام ـ في قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) : «هو أن يزيدها في الأجرة ، وتزيده في الأجل» (٣).
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢.
(٢) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٨.
(٣) نهج البيان : ج ١ ، ص ٨٧ (مخطوط).