قائمة الکتاب
المقصد السابع في النوافل
في نوافل شهر رمضان
الصلوات المرغب فيها
كيفية النوافل
النظر الثالث في اللواحق المطلب الأول في مبطلات الصلاة
في المكروهات في الصلاة
ما يجوز في الصلاة
المطلب الثاني في السهو والشك
حكم ما لو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع
١٥٠حكم من ترك الصلاة
في قضاء الصلوات
المقصد الثاني في الجماعة
المقصد الثالث في صلاة الخوف
المقصد الرابع في صلاة السفر
فروع
فروع
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1896_majma-alfayda-walborhan-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :461
تحمیل
ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما.
______________________________________________________
على عدم السجود ، حيث ترك الأمر به ، ولعل الرجوع الى مكانه للاستحباب ، فتأمل.
قوله : «ولو ذكر السجدة إلخ» دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة ، وما سيأتي مثل رواية على بن أبي حمزة (١) ودليل السجود ، ما مر من رواية أبي بصير ورواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (٢).
واما الأبعاض فالظاهر عدم القضاء بعد فوت المحل ، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحتمل وجوب قضائها ، وكذا الآل ، وبعض اجزاء التشهد ، خصوصا احدى الشهادتين فالأحوط فيها القضاء ، وان لم يثبت دليل الوجوب ، وينبغي على تقدير القضاء للاجزاء ملاحظة الترتيب ولا دليل على قضاء غيرهما ، بل ولا قول في غيرهما.
والظاهر ان معنى القضاء ، هو الفعل ثانيا ، لا القضاء المتعارف بينهم ، وانه لا ينوى القضاء والأداء في الجزء المنسي ، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا أداء كانت أو قضاء : وفي بعض عبارات الأصحاب انه تابع لكله ، وليس بواضح ، الا ان يقصد النية فيه في فرض ، أداء أو قضاء.
ويحتمل اعتبار الأداء والقضاء بالنسبة إلى وقت فعله ، فان كانت في وقت ذي المنسي فيكون أداء ، وإلا قضاء.
والظاهر ان التدارك بعد التسليم ، ودليل الخلاف غير واضح ، نعم في صحيحة ابن أبي يعفور : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد
__________________
(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ١