مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]

ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما.

______________________________________________________

على عدم السجود ، حيث ترك الأمر به ، ولعل الرجوع الى مكانه للاستحباب ، فتأمل.

قوله : «ولو ذكر السجدة إلخ» دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة ، وما سيأتي مثل رواية على بن أبي حمزة (١) ودليل السجود ، ما مر من رواية أبي بصير ورواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (٢).

واما الأبعاض فالظاهر عدم القضاء بعد فوت المحل ، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحتمل وجوب قضائها ، وكذا الآل ، وبعض اجزاء التشهد ، خصوصا احدى الشهادتين فالأحوط فيها القضاء ، وان لم يثبت دليل الوجوب ، وينبغي على تقدير القضاء للاجزاء ملاحظة الترتيب ولا دليل على قضاء غيرهما ، بل ولا قول في غيرهما.

والظاهر ان معنى القضاء ، هو الفعل ثانيا ، لا القضاء المتعارف بينهم ، وانه لا ينوى القضاء والأداء في الجزء المنسي ، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا أداء كانت أو قضاء : وفي بعض عبارات الأصحاب انه تابع لكله ، وليس بواضح ، الا ان يقصد النية فيه في فرض ، أداء أو قضاء.

ويحتمل اعتبار الأداء والقضاء بالنسبة إلى وقت فعله ، فان كانت في وقت ذي المنسي فيكون أداء ، وإلا قضاء.

والظاهر ان التدارك بعد التسليم ، ودليل الخلاف غير واضح ، نعم في صحيحة ابن أبي يعفور : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد

__________________

(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢

(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ١