وقائما أفضل.
______________________________________________________
المتعارف ، وورد به النص صريحا ووقع التعبد به في الشرع ، فيكون صحيحا ، والدليل هو التتبع والاستقراء ، ويقبل منهم لأنهم يخبرون عن فعلهم ، ويؤيده ما نقلنا قبيل هذا عن المصنف في المنتهى ، فلا يمنع حينئذ من فعل الصلاة ركعة واحدة وأربعا مطلقا ، فتأمل.
قوله : «وقائما أفضل» قال الشارح وهو إجماع كما ذكره في المعتبر ، وكأنه لم يلتفت الى خلاف ابن إدريس حيث منع من صلاة النافلة جالسا مع الاختيار إلا في الوتيرة ، لشذوذه.
ويؤيده الأخبار ، منها ما رواه بإسناده في التهذيب عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت ، لأبي جعفر عليه السلام : أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما صليتها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن (١) فإنه ظاهر الدلالة ، ونقل الشارح : انه روى عن النبي صلّى الله عليه وآله قال : من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. (٢)
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال : يضعف ركعتين بركعة (٣) وما رواه فيه أيضا عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف. (٤)
وكأنه في الصحيح في التهذيب عن الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يصلى وهو قاعد فيقرء السورة فإذا أراد أن يختمها قام
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب القيام حديث : ١
(٢) ابن ماجه (١٤١) باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث : ١٢٣١ ولفظ الحديث (عن عمران بن حصين انه سال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم عن الرجل يصلى قاعدا قال : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد)
(٣) الوسائل باب (٥) من أبواب القيام حديث ٣
(٤) الوسائل باب (٥) من أبواب القيام حديث ٤