.................................................................................................
______________________________________________________
مع انها تدل على خلاف الحكم السابق.
وأراد باليقين ، أصل العدم الذي كان يقينا ، وان حكمه باق ولا يدفعه الشك وفيها مبالغة في ذلك ، واستدلال عليه ، ودلالة أيضا على عدم وجوب السلام. وإيماء إلى اشتراط إحراز الثنتين (والثلاث) للصحة. وعدم وجوب السجدتين لاحتمال الزيادة والنقصان ، والشك ، لذلك ، فالقول بالتخيير قوى مع ما مر ، خصوصا في الاثنتين والثلاث ، لعدم دليل خاص قوى.
وكذا بينهما وبين الإعادة كما هو مختار الصدوق على ما نقل في الشرح ، وقال في المختلف : انه قال : يعيد ، لصحيحة محمد قال سألته عن الرجل لا يدرى صلى ركعتين أم أربعا؟ قال : يعيد الصلاة (١) والظاهر انه عن الامام عليه السلام : وروى انه يسلم فيصلي (٢) فالظاهر عدم الخلاف في البناء على الأكثر على ما يفهم من الشرح ، وان لم يكن عبارة المختلف صريحة في قول الصدوق به ، فتأمل واحتط.
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فالمشهور أيضا البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
والدليل عليه ما روى في الكافي والتهذيب (في الحسن) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة والا تمت الأربع (٣)
وهذه الرواية ما وجدتها هكذا إلا في منتهى المصنف ومختلفه قدس الله روحه العزيز ، فان في التهذيب (فان كانت الركعتان نافلة) وفي الكافي ليس فيها ، (أم ثلاثا) مع الركعتان بدل الركعات كما في التهذيب ، ولكن وجدت (أم ثلاثا) في
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧
(٢) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل حديث : ٦
(٣) الوسائل باب (١٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤