والمتيمم بالمتوضئين.
______________________________________________________
مع ان رواية الجواز واحدة وفيه عبد الله بن يزيد ، وهو مجهول لعله غير مذكور في الرجال.
قوله : «والمتيمم بالمتوضئين» دليل الجواز أخبار كثيرة : منها صحيحة محمد بن حمران وجميل في التهذيب ومحمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج في الفقيه (والكافي) قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم ، فان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (١)
وهذه تكفى ، لأنها صحيحة : مع التعليل الذي موجود في اخبار كثيرة صحيحة ، المفيد عدم الفرق بين الماء والتراب بعد تعذره.
وظاهر رواية جميل عدم الكراهة أيضا ، حتى انه رجح إمامته على امامة المتوضي ، حتى قال : (لا) ، ليظهر الجواز على وجه أحسن ، ولاتصافه بمزيد وصف مرجح لإمامته وكونه اماما لهم.
ففيها دلالة أيضا على عدم التقدم على الامام الراتب وان كان هو متصفا بنقص ما ، مثل كونه متيمما.
واما ما يدل على المنع : فهو خبر عباد بن صهيب (البتري الثقة) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين (٢) ورواية السكوني عن أبي جعفر (٣) عن أبيه عليهم السلام قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين (٤) وفي
__________________
(١) الوسائل باب (٢٤) من أبواب التيمم حديث : ٢ مع اختلاف في الألفاظ بين الكتب الثلاثة
(٢) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
(٣) وفي النسخة التي عندنا من التهذيب ونقله في الوسائل أيضا (عن جعفر عن أبيه) بإسقاط لفظة (أبي) فراجع وعليه فلا إشكال
(٤) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥ ـ ٧