وكذا إذا لم يعلم كم صلى.
______________________________________________________
وفي صحيحة الحسن بن على الوشاء ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام ، الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين (١)
واما غيرها مما يدل على البناء على الأقل في الأولتين : فالشيخ قال : انها أقل منها فلا تعارضها ، فكأنه يحذف الأقل بالمساوي ويبقى الباقي سليما عن المعارض ، قال : ويحتمل أيضا على تقدير تسليم التعارض ، الحمل على النافلة ، إذ ليس فيها البناء على الأقل في الفرائض ، فهذا الكلام من الشيخ ظاهر في كون النافلة ثلاثة أو أربعة.
وعلى تقدير الصحة (والقول به) فالحمل على التخيير ، كما مر في الثنائية طريق الجمع ، وهو جمع حسن ومؤيد لما قلنا بأن أكثر أحكام السهو للتخيير ، لا الحتم ، فتأمل ، لكنه لا صحيحة فيها ، بل ولا قائل هذا على ما اذكر وأظن.
قوله : «وكذا إذا لم يعلم كم صلى إلخ» دليل البطلان في الأول عدم إمكان البناء على شيء إذا لم يعلم أصلا ، والبناء على العدم ، بعيد ، مع انه قد يعلم انه فعل شيئا ، وعلى الأقل حينئذ بعيد ، للتساوي ، ومخالفته لباقي الصور الصحيحة عند أصحابنا.
والعمدة فيه الإجماع المفهوم من المنتهى ، والاخبار.
منها ما تقدم في صحيحة على بن النعمان. (انما يعيد من لا يدرى ما صلى (٢)).
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة (٣)
وصحيحة زرارة وأبي بصير جميعا ، وحسنتها ، قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد ، الحديث (٤)
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٠
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٣
(٣ ـ ٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١