قائمة الکتاب
لو نذر صلاة خماسية أو أقل أو أكثر
٦المقصد السابع في النوافل
في نوافل شهر رمضان
الصلوات المرغب فيها
كيفية النوافل
النظر الثالث في اللواحق المطلب الأول في مبطلات الصلاة
في المكروهات في الصلاة
ما يجوز في الصلاة
المطلب الثاني في السهو والشك
حكم من ترك الصلاة
في قضاء الصلوات
المقصد الثاني في الجماعة
المقصد الثالث في صلاة الخوف
المقصد الرابع في صلاة السفر
فروع
فروع
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1896_majma-alfayda-walborhan-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :461
تحمیل
وكذا الكسوف ،
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا. قيل لا ينعقد
______________________________________________________
ولا شك ان الأول أحوط.
وعدم ظهور دليل اشتراط المنذور بجميع اجزائه وشرائطه وهيئاته ـ بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر ، مع المشروعية في الجملة ، وصدق المنذور مثل الصلاة شرعا عليه ، وكذا النذر ـ يقوى الأول.
وكذا الكلام في هيئة الكسوف ، ولعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد ، لثبوت بطلان الصلاة بتكرر ركوع الصلاة إلا ما استثنى ، وليس المنذورة منه.
ثم اعلم : ان النسخة في نذر الهيئة مختلفة ، في بعضها فالوجه الانعقاد وفي الأخر عدم الانعقاد ، وهو يقتضي سوق المتن ، فتأمل.
قوله : «وكذا الكسوف» كأنه مبنى على انعقاد نذر الواجب ، والا فالظاهر عدم مشروعية هيئة الكسوف في غير وقته ، الا ان يريد إعادته أو قضاء ما هو غير واجبة ، بل مندوبة.
قوله : «ولو قيد العدد إلخ» دليل انعقاد الخمس صدق الصلاة عليه ، ولا يمنع عدم فعلها أصلا ، من مشروعيتها لصدق ما يثبت به الشرعية عليها ، وهو صدق اسم الصلاة ، ولا يمكن عدم الانعقاد لكون الغير أفضل وأكثر في الشرع ، وانه ما فعله الشارع ، ولا أمر به ، إذ لا يحتاج إليها ، بل يكفى مجرد التسمية شرعا ، وهو ظاهر ، مع ظهور صدق اسم الصلاة على مثل الخمس : نعم لو توزع في الصدق فهو أمر ممكن ، فانا ما نعلم تعريفا من الشارع للصلاة الصحيحة ، بل نأخذ التعريف من فعلهم عليهم السلام إياها وأمرهم بأفرادها : والذي تحقق منهم في النافلة هو الثنتان والواحدة في فرد خاص ، والثلاثة أيضا ، لدلالة الأخبار الصحيحة على جواز الوصل بين الثلاثة التي بعد صلاة الليل وانها الوتر ، وكذا الأربع ، فيصدق عليه ، فمن اين يعرف صدق التعريف والاسم المقصود للشارع على الغير ، فلما لم يتحقق ذلك ، فلا يعرف الصدق عليه : فلا يتحقق البراءة به ، وهذا هو دليل عدم الانعقاد ، وكأنه