أو الجهر أو الإخفات
أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع
______________________________________________________
والإخفات على التعيين.
والذي يدل على ان المراد من الصحيحة الاولى مع النسيان ولم يذكر حتى يركع ، وان الثانية محمولة على العمد ، مع ما مر :
موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ، ثم ليقرئها ما دام لم يركع ، فإنه لا قراءة حتى يبدء بها في جهرا وإخفات ، فإنه إذا ركع اجزئه إنشاء الله (١).
ويفهم عدم البطلان بتركها سهوا أيضا وعدم الاهتمام بوجوبها ، من صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، الا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام ، لا يحسن ان يقرء القرآن ، اجزئه ان يكبر ويسبح ويصلى (٢).
ويدل على بدلية التسبيح عن القراءة عند التعذر ، وانها ليست بفريضة مثل الركوع والسجود ، وانهما فريضة فتبطل بتركهما ، ولا بد من فعلهما ليتحقق الصلاة ، بخلافها.
ولعل المراد بالفريضة ، الواجبة بالقرآن ، والأمر الضروري الذي هو الركن.
ويفهم مما ذكر : ان حكم الجهر والإخفات على تقدير وجوبهما كذلك ، بالطريق الاولى.
ولعلك تفهم من تقييد الكل في المتن بما بعد الركوع ، وجوب الرجوع فيه ما لم يتحقق الركوع ، والظاهر انه كذلك في غير الجهر والإخفات ، وان الغرض تقييد غيرهما ، وارادة الاختصار في العبارة فيوهم ذلك ، ولهذا نقل الشارح عدمه عنه في
__________________
(١) الوسائل باب (٢٨) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢ وفيه (لا صلاة له حتى يقرأ بها)
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١