قائمة الکتاب
المقصد السابع في النوافل
في نوافل شهر رمضان
الصلوات المرغب فيها
كيفية النوافل
النظر الثالث في اللواحق المطلب الأول في مبطلات الصلاة
في المكروهات في الصلاة
ما يجوز في الصلاة
المطلب الثاني في السهو والشك
حكم الجهر أو الاخفات المنسيين أو القراءة المنسية
١٣٠حكم من ترك الصلاة
في قضاء الصلوات
المقصد الثاني في الجماعة
المقصد الثالث في صلاة الخوف
المقصد الرابع في صلاة السفر
فروع
فروع
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1896_majma-alfayda-walborhan-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :461
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
النهاية ، ولانه يلزم تكرار القراءة بفوت صفة غير لازمة في تحققها ، مع الخلاف في الأقوال والروايات في وجوبهما ، مع عدم دليل قوى على ذلك ، بل أظن ضعفه كما عرفت.
ويمكن الفهم من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرء فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال : اىّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه (١)
فإنه صادق على من لم يجهر في القراءة وذكر قبل الركوع ، بل في الآية ، وذكر في الأخرى انه لم يجهر ناسيا وقد حكم بعدم شيء عليه ، ولو كان عليه الإعادة ما كان ينبغي ذلك ، والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل ، ولا دليل ، فليس المحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أو الخطاب ، على انه يجوز عن الخطاب عند الأكثر والمحققين من الأصوليين ، والحاجة غير ظاهرة ، ولهذا ضم الخطاب.
واما في نسيان القراءة بالكلية مع الذكر قبل الركوع ، فيأتي بها وكذا في أبعاضها واجزائها حتى الحركات والتشديد والمد الواجب المتصل ، فإنه لا يستلزم التكرار ، بل ولا يصدق النسيان حينئذ لوجود محله ، وان صدق فلا محذور ، لخروجه عن الحكم بالدليل الذي مر ، بل الإجماع أيضا ، فلا يلزم الحمل على من لم يتذكر قبل الركوع في الكل
نعم لا ينبغي الاستدلال بالخبر الأخر لزرارة الذي مر في إثبات وجوبهما ، لاشتماله على قوله (اىّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (٢)) فإنه يدل على الإعادة في تلك الصورة بعينها ، وانه لا تفاوت الا بالعمد والنسيان ، الا ان يلتزم البطلان بمجرد ترك الجهر والإخفات قبل فعل الركوع ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٢٦) من أبواب القراءة في الصلاة ، قطعة من حديث : ١