.................................................................................................
______________________________________________________
ويفهم منه التوقف في المسئلة ، ونقل عن الشيخ الكراهة في المختلف ، وقال أراد به التحريم وكأنه ثبت الإجماع عنده.
ويدل على عدم الجواز مرتفعا مطلقا من الجانبين ، ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عبد الله (المجهول) عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الامام يصلى في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلى في موضع والذين خلفه في موضع ارفع منه؟ فقال : يكون مكانهم مستويا ، قال : قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال : إذا كان وحده فلا بأس (١)
فكأنه محمول على الاستحباب ورفع الكراهة ، وليس ببعيد ، ويمكن حمل رواية عمار على الكراهة وكونها أشد في ارتفاع الامام ، والقائل به غير ظاهر ، وليس دليل على عدم علو الامام ـ وكذا على عدم جواز البعد بينهما ، وعلى عدم الصحة مع الحائل بينهما ـ إلا الإجماع في الأخير كما نقل.
واعلم ان خبر محمد يدل على عدم تحريم كون المسجد أسفل من المقام مطلقا ، فكأنه محمول على عدم تجاوز الآجرة لما مر.
ولما رواه الشيخ أيضا (في باب الزيادات في المضطر ، في الموثق) عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل ، استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وان كان أكثر من ذلك فلا (٢)
والحمل على الاستحباب غير بعيد ، لعدم صحة هذه ، وعدم صراحة ما تقدم ، بل لو لم يكن إجماع على عدم جواز كون المسجد ارفع بما يزيد عن الأجرة ، لأمكن القول بجوازه أيضا ، واستحباب كونه مساويا أو أسفل بقليل ، وكراهة كون
__________________
(١) الوسائل أورد قطعة منه في باب (٦٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣ وقطعة منه في باب (١٠) من أبواب السجود حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (١١) من أبواب السجود حديث : ٢