.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر عدم الفهم من الاخبار الدالة على الإعادة ، فإن البعض صريح في من صلى منفردا ، والبعض ظاهر فيه ، والأخر مجمل.
فلو لم يجز تكرار الصلاة مطلقا ، الا ما خرج بالدليل في الوقت وخارجه كما هو المشهور ـ لما رووا عنه (ص) انه قال لا تصل صلاة في يوم مرتين (١) وحمل في المنتهى على الواجبتين ـ لم يجز هنا أيضا ، الا انه يفهم من كلام المصنف في المنتهى ، في جواز اقتداء المتنفل بالمفترض ، الجواز ، وكذا من فعله صلى الله عليه وآله في صلاة بطن النخلة (٢) في الجملة ، فتأمل.
نعم يمكن الجواز مطلقا ، مع حصول شبهة ، ونقص فيها بوجه وان لم يكن ذلك موجبا للإعادة مطلقا ، للاحتياط ، ولمشروعية الإعادة ، والقضاء مرارا لشخص واحد على ما هو المشهور بين الطائفة في حياته بنفسه وبعد موته بالوصية وغيرها.
وعلى تقدير الجواز ، فالظاهر هو الاستحباب ، لأنه إنما يجوز بعموم الأدلة السابقة كما قال المجوز واستدل به.
وبالجملة الظاهر العدم من تلك الأدلة الا ان توجد اخرى (٣) للأصل والاستحباب ، وأيضا يحتاج الى دليل شرعي ، نعم استحباب الإعادة ، لتحصيل الجماعة للشخص الأخر الذي ما صلى جماعة ، يمكن ، وأقرب من غيره ، ويؤيده ما سبق من قوله عليه السلام (من يتصدق عليه) في الأمر بالإمامة للداخل بعد انقضاء الجماعة ، وعدم نقل وقوع الغير منهم عليهم السلام ، يؤيد (يؤدى خ) العدم ، فتأمل.
وأيضا ، الظاهر : ان الإعادة في مقام التقية ، اعادة حقيقة ، (ونقل خ) وفعل
__________________
(١) سنن أبي داود (باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ، حديث : ٥٧٩ ولفظ الحديث (عن سليمان بن يسار ـ يعنى مولى ميمونة ـ قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون : فقلت الا تصلى معهم؟ قال قد صليت ، انى سمعت رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)
(٢) جامع احاديث الشيعة ، كتاب الصلاة ، باب (٢) من أبواب صلاة الخوف حديث ـ ١٣
(٣) يعني الا ان يوجد دليل أخر لأصل الجواز ولاستحبابه.