.................................................................................................
______________________________________________________
عن المصنف في النهاية ، الاتفاق على الجواز مع نية ، وانه حكى عن الشيخ في المبسوط عدم الجواز الا لعذر وبطلان الصلاة به.
ويدل على الجواز ، ما مر من الأصل.
وكون الجماعة مستحبة ، لأن الكلام في الجماعة المستحبة ، لظهور التحريم في الواجبة ، وعدم الصحة بدونها.
وان المستحبات لا تجب بالشروع الا الحج.
وانها ليست بواجبة في الجميع فكذا في البعض.
ولعل حجة الشيخ (لا تبطلوا) (وانها على ما افتتحت عليه) ، والجواب انها محمولة على الواجبة وقد مر ، وانها على ما افتتحت ، لأنها افتتحت على انها مندوبة ، فبقيت على حالها ، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
وان (كان خ) المشهور مع دعوى الإجماع ، جواز الانفراد في جميع أحوالها : الظاهر ان مرادهم ، نية الانفراد كما صرح البعض ، وفيه تأمل مر.
فعلى تقدير الانفراد : لو انفرد في أثناء القراءة ، أو بعدها ، فالظاهر انه يبنى على قراءة الامام ، ويكمل ما يسمى قرآنا ، لسقوط القراءة عن المأموم كلا وبعضا ، وقد صدق أنه مأموم ، وبعض الأصحاب أوجب استئناف القراءة.
فالأحوط عدم الخروج ، ومعه ، الظاهر ، ان القراءة تكون أحوط ، فافهم.
وأيضا : الظاهر جواز التسليم قبل الامام بغير نية وعذر ، خصوصا على القول بعدم وجوب السلام وعدم وجوب المتابعة في الأقوال ، لصحيحة أبي المعزى (الثقة) عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى خلف امام فسلم (فيسلم خ) قبل الامام؟ قال : ليس بذلك بأس (١) ويمكن استفادة الجواز قبل فراغه من التشهد أيضا ، لصدق التسليم قبل الامام ، بل في المطلق على بعد.
__________________
(١) الوسائل باب (٦٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤