تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينّه (١).
والأخبار الصحيحة كثيرة ، لا حاجة لاستقصائها وذكرها كلها.
ومع ثبوت هذه الأخبار فلا مناص من الحكم بحلّية نكاح المتعة ، ولا نحتاج إلى دليل عَمَلي مع ثبوت الدليل القولي.
ثانياً : لو ثبت أن الأئمة عليهمالسلام لم يتزوّجوا متعة فلعل ذلك من أجل خشيتهم من مؤاخذة سلاطين عصرهم ، أو لكون نكاح المتعة يستلزم الشنعة عليهم عند أهل السنة ، فتركوه تجنباً لذلك ، لا لكونه محرَّماً في الشريعة.
ثالثاً : أن أهل السنة أجمعوا على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أحلَّ نكاح المتعة في بعض مغازيه ثمّ حرَّمه ، ولم ينقلوا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه تزوج متعة ، وهذا لا يخل بكونه حلالاً في تلك الفترة.
وعليه فنقول : لما ثبت عن الأئمة عليهمالسلام أنهم أحلوا نكاح المتعة فلا يخل بحلّيته عدم ثبوت فعلهم له.
رابعاً : أنه قد ورد في الأخبار أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام قد تزوَّجا متعة.
فقد روى الصدوق في كتابه (من لا يحضره الفقيه) عن الصادق عليهالسلام أنه قال : إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأتها. فقلت له : فهل تمتَّع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : نعم. وقرأ هذه الآية (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً) إلى قوله تعالى (ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً) (٢).
وروى الشيخ المفيد في (رسالة المتعة) عن الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليهالسلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ) الآية ، فقال :
__________________
(١) الكافي ٥ / ٤٥٠. وسائل الشيعة ١٤ / ٤٤٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٠٤. وسائل الشيعة ١٤ / ٤٤٢.