الإسلام بسبب ، ولا يروي إلا عن عمّه (١).
وروى الكشي عن محمد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان ، فقال : عن أيهما سألت؟ أما الواسطي فهو ثقة ، وأما الذي عندنا ـ يشير إلى علي بن حسان الهاشمي ـ فإنه يروي عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، فهو كذاب ، وهو واقفي أيضاً ، لم يدرك أبا الحسن موسى عليهالسلام (٢).
ومن جملة رواة هذا الخبر نوح بن شعيب ، وهو الخراساني أو النيسابوري ، وهو مجهول الحال ، لم يوثَّق في كتب الرجال.
وعليه فهذه الرواية شديدة الضعف ، فلا يعوَّل عليها.
وأما نكارة متنها فهو واضح ، فإن المرأة لم تكن راضية وإنما كانت مُكرَهَة ، ومن شرط النكاح وقوع التراضي من الطرفين ، مع أن الحديث لم يذكر أن الرجل أجرى صيغة عقد النكاح معها ، فكيف حُكم بأن ما وقع كان تزويجاً مع أن الظاهر أنها كانت محصنة ، بدليل أن عمر أراد رجمها ، ولو لم تكن محصنة لأمر بجلدها.
* * *
قال الكاتب : إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما. أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة ، فساومها على نفسها مقابل شربة ماء ، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها ، وفوق ذلك ـ وهذا مهم ـ أن أمير المؤمنين رضي الله عنه هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلىاللهعليهوآله يوم خيبر ، فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه على سبيل الحِلِّ والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة؟!!
__________________
(١) رجال ابن الغضائري ، ص ٧٧.
(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ / ٧٤٨ رقم ٨٥١.