حاجتهن لمثل هذا النكاح ، أو لغير ذلك ، وليس شرطاً أن يكون الرفض بداعي عدم الاعتقاد بحلّية نكاح المتعة كما زعم الكاتب.
* * *
وقال الكاتب : ٦ ـ إن المتعة ليس فيها إشهاد ، ولا إعلان ، ولا رضَى ولي أمر المخطبة ، ولا يقع شيء من ميراث المتَمَتِّع للمُتَمَتَّع بها ، إنما هي مستأجَرة كما نُسِب ذلك القول إلى أبي عبد الله رضي الله عنه ، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟
وأقول : إن كل ما شُرط في النكاح الدائم فهو مشترط في نكاح المتعة ، من الإيجاب والقبول ، وبذل المهر ، وتعيين الزوجين ، وتحقق رضاهما ، واعتبار إذن الولي إن كانت الفتاة بكراً ، وألا تكون المرأة ذات بعل أو في عدة من بعل آخر ، فلا فرق من هذه النواحي بين نكاح المتعة والنكاح الدائم ، وهذه الأمور هي المحقِّقة لماهية النكاح.
وأما الإشهاد والإعلان فهو مستحب فيه ، لا مقوِّم لحقيقته ، ولهذا وقع الاختلاف في اشتراط الشهادة على النكاح الدائم وإعلانه.
قال صاحب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : ولا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة ، وقال مالك : يصح من غير شهادة ، إلا أنه اعتبر الإشاعة وترْك التراضي بالكتمان ، حتى لو عقد في السِّر واشترط كتمان النكاح فُسِخ عند مالك ، وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد : لا يضر كتمانهم مع حضور شاهدين (١).
قلت : إن الثلاثة اعتبروا شهادة شاهدين وإن كان النكاح سِرًّا ، وأما مالك فاعتبر الإعلان فيه وإن كان من غير شهود ، فلم يرَ مالك أن الشهادة شرط صحّة ، ولم يرَ الثلاثة أن الإعلان شرط صحّة.
__________________
(١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص ٣٩٣.