وقال ابن رشد في بداية المجتهد : وقال أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح ، لا شرط صحّة ولا شرط تمام ، وفعل ذلك الحسن بن علي ، رُوي عنه أنه تزوّج بغير شهادة ، ثمّ أعلن النكاح (١).
وقال ابن قدامة في المغني : وعن أحمد أنه يصح بغير شهود ، وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا ابن عمر ، وبه قال عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر ، وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال ابن عبد البر : قد روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين) من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر ، إلا أن في نقله ذلك ضعيفاً ، فلم أذكره. قال ابن المنذر : وقد أعتق النبي صلىاللهعليهوسلم صفية ابنة حيي فتزوجها بغير شهود. قال أنس بن مالك رضي الله عنه : اشترى رسول الله جارية بسبعة قروش ، فقال الناس : ما ندري أتزوجها رسول الله صلىاللهعليهوسلم أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد أن يركب حَجَبَها ، فعلموا أنه تزوَّجها. متفق عليه. قال : فاستدلوا على تزويجها بالحجاب (٢).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وحكى في البحر عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي وداود أنه لا يعتبر الإشهاد (٣).
وقال ابن رشد : واختلفوا إذا أشهد شاهدين ، ووُصِّيا بالكتمان ، هل هو سِرّ أو ليس بِسِرّ؟ فقال مالك : هو سِر ويفسخ. وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بِسِر (٤).
قلت : لا ريب في أن النكاح في هذه الحالة لا إعلان فيه مع أنه جائز وصحيح على رأي أبي حنيفة والشافعي وغيرهما ممن لا يرى وجوب الإشهاد في النكاح.
__________________
(١) بداية المجتهد ٣ / ٥٣.
(٢) المغني ٧ / ٣٣٩.
(٣) نيل الأوطار ٦ / ١٢٧.
(٤) بداية المجتهد ٣ / ٥٣.