أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
حدثني المثنى قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) (١).
قلت : يتضح من هذا كله أن المراد بهذه الآية هي نكاح المتعة ، وادِّعاء نسخها بالسنة غير تام ، وذلك لتعارض الأخبار بين مُثبِتٍ ونافٍ لهذا النكاح ، فلا يصح نسخ الآية المحكمة بأخبار متعارضة.
وأما ما قاله الكاتب من ثبوت تحريم المتعة بالسنة فقد ذكرنا فيما تقدَّم الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة الدالة على حلّيتها ، فراجع.
وأما ما نقله الكاتب عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام ، واستدل به على حرمة نكاح المتعة ، فإنه نقل رواية واحدة ضعيفة السند معارضة بروايات متواترة صحيحة ، فكيف يصح طرح المتواتر من أجل رواية ضعيفة؟!
وأما الروايات الأخرى التي بترها الكاتب ليوهم القارئ أنها تدل على تحريم المتعة ، فقد ذكرناها كاملة وأوضحنا المراد منها ، وبيَّنَّا أنها دالَّة على حلّية نكاح المتعة لا على حرمته.
وبهذا يتضح عدم تمامية كل ما تمسَّك به الكاتب في الاستدلال على حرمة المتعة مع خياناته الكثيرة بتقطيع الأحاديث بما يخل بمعناها ، ويغيِّر المراد منها.
* * *
قال الكاتب : إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهي عن الرذائل ، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم ، ولا شك أن المتعة
__________________
(١) تفسير الطبري ٥ / ٩ ـ ١٠.