أمّا استصحاب الحكم : فعدم جريانه ـ بناء على اختصاص أدلّة الاستصحاب بموارد الشكّ في الرافع ، وعدم شمولها لموارد الشكّ في المقتضي ـ واضح ، فإنّ مقتضي الجري على اليقين بالوجوب في عمود الزمان إلى ذهاب الحمرة مشكوك من أوّل الأمر.
وأمّا بناء على التعميم : فلأنّ دليل الاستصحاب ناظر إلى إبقاء اليقين بشيء في ظرف الشكّ فيه بعينه عملا ، فاتّحاد متعلّقي اليقين والشكّ ممّا لا بدّ منه ، ومن المعلوم أنّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ مغاير عند العرف له مقيّدا بزمان آخر ، فكما تكون الصلاة في المسجد مغايرة للصلاة في الدار عرفا ، كذلك الصلاة قبل الاستتار مغايرة لها قبل ذهاب الحمرة وبعد الاستتار ، والوجوب المتعلّق بكلّ منهما مغاير لما يتعلّق بالآخر ، فإذا شكّ في مفهوم الغروب ، يشكّ في بقاء الموضوع ، فلا يحرز شمول دليل الاستصحاب له ، لعدم إحراز بقاء الموضوع واتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ، فالتمسّك بدليل الاستصحاب فيه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.
وأمّا استصحاب الموضوع فعدم جريانه من جهة ما ذكرنا مرارا من أنّه لا بدّ في الاستصحاب من الشكّ في بقاء ما كان متيقّنا سابقا ، وفي المقام ليس شيء كنّا على يقين منه ونشكّ في بقائه حتّى نستصحبه ، فإنّ استتار القرص نقطع بحصوله ، وذهاب الحمرة أيضا نقطع بعدم تحقّقه ، ولا شكّ لنا في شيء منهما ، إنّما الشكّ في كون الغاية هي هذا أو ذاك.
وأمّا استصحاب عدم حصول الغاية بما هي غاية وبوصف كونها غاية فهو عبارة أخرى عن الاستصحاب الحكمي ، وتبديل لفظ بلفظ ، ليس شيئا مغايرا له.
وهذا الإشكال سار في جميع الشبهات الحكميّة ، مثلا : إذا علمنا