منها في معلوم التاريخ ومجهوله ، ويسقطان بالتعارض إن لم تحتمل المقارنة ، وإلّا فيجريان معا. وإن كان الأثر لأحدهما فقط ، يجري فيه خاصّة.
وصاحب الكفاية يمنع عن جريان الاستصحاب فيما منع عنه في مجهولي التاريخ ، وهو ما كان الأثر مترتّبا على وجود كلّ منهما بنحو مفاد «كان» الناقصة ، أو مترتّبا على العدم بمفاد «ليس» الناقصة (١). والجواب هو الجواب.
وأمّا الصورة الأخيرة ـ وهي ما كان الأثر مترتّبا على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر بمفاد «ليس» التامّة وكان أحدهما معلوم التاريخ ـ فيجري في مجهول التاريخ بلا إشكال ، لاتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين حتى على مذهب صاحب الكفاية ، فإذا كان تاريخ الموت يوم السبت ، يستصحب عدم الإسلام إلى هذا اليوم وينفى الإرث.
وأمّا في معلوم التاريخ : فصاحب الكفاية قدسسره قد منع عن جريان الاستصحاب فيه ، لما بنى عليه من اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين (٢). وقد عرفت ما فيه.
والتحقيق عدم المانع من الاستصحاب لو لا المعارضة ، فنقول : الأصل عدم تحقّق الموت إلى زمان الإسلام ، لأنّ زمان الموت وإن كان معلوما فليس لنا شكّ فيه في عمود الزمان إلّا أنّ معلوميته بهذا العنوان لا تنافي كونه مشكوكا بعنوان آخر ، وهو عنوان تحقّقه في زمان الإسلام الواقعي ، فإنّا نكون شاكّين فيه بهذا العنوان بالوجدان بعد ما كنّا على يقين من عدمه ، والميزان في باب الاستصحاب هو وجود الشكّ واليقين واجتماعهما في شيء بعنوان وإن كان معلوما غير مشكوك بعنوان آخر ، كما مثّلنا له آنفا باستصحاب حياة المقلّد ولو
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.
(٢) كفاية الأصول : ٤٧٩ ـ ٤٨٠.