بأحدهما في جزء منه أصلا ، فعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين في المقام بهذا الاعتبار ، فإنّه ليس زمان معيّن عندنا نعلم بتحقّق الحدث أو الطهارة فيه حتى يكون زمان الشكّ متّصلا به ، بل أيّ زمان فرض فهو زمان الشكّ.
ولكن لا يخفى ما في هذا الكلام ، إذ لا يعتبر في الاستصحاب أن يكون زمان المتيقّن معلوما لنا بشخصه ، بل الاعتبار باليقين السابق والشكّ اللاحق ، ولذا لم يستشكل أحد في استصحاب ما لم يعلم زمان تحقّقه تفصيلا في غير مورد العلم الإجمالي ، كالحدث المعلوم تحقّقه إجمالا فيما بين الطلوعين ، وشكّ في ارتفاعه شكّا بدويّا.
والحاصل : أنّه لم يعتبر أحد العلم تفصيلا بزمان المتيقّن يومه وساعته ودقيقته ، فعلى ذلك نقول : كنّا على يقين من الحدث في زمان مجهول عندنا المعلوم عند الله تعالى ، والآن نحن على شكّ من بقائه ، فنستصحبه ، وهكذا بالنسبة إلى الوضوء ، فالصحيح جريان الاستصحابين ، لتماميّة أركانهما ، وتساقطهما بالتعارض. هذا في مجهولي التاريخ.
وأمّا إذا كان تاريخ أحدهما معلوما بأن نعلم بتحقّق وضوء في الساعة الخامسة من النهار ونعلم أيضا بتحقّق نوم مثلا قبله أو بعده ، فصاحب الكفاية بنى على جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ دون مجهوله على مبناه من اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين المعلوم تفصيلا (١). ووافقه الشيخ (٢) قدسسره وغيره لكن بملاك آخر.
وغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه : إنّ هذا الفرع متفرّع على القسم
__________________
(١) انظر : كفاية الأصول : ٤٧٩ ـ ٤٨٠.
(٢) انظر ما يأتي في ص ١٨٢ عند قوله : ثمّ إنّ ما نسبناه ، إلى آخره. وكذا ما تقدّم في ص ١٦٢ عند قوله : أو يفصّل بين مجهول التاريخ ، إلى آخره.