مانعا عن تأثير المقتضي.
والثاني : ما يكون معدما للشيء بعد وجوده ، كخروج البول الّذي يكون ناقضا للوضوء ، وحصول النقاء أو الاغتسال الموجب لارتفاع حرمة الوطء ، والأوّل يعبّر عنه بالرافع والثاني بالغاية.
والشكّ في الرافع بالإطلاق الأوّل ملازم للشكّ في بقاء الموضوع عقلا ، لاحتمال أخذ عدمه في الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب على القول بكون العبرة في البقاء بنظر العقل ، فلا يمكن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر ، بعد زوال تغيّره ، ويجري إن كانت العبرة بنظر العرف ، ولا يكون الشكّ في الرافع بالإطلاق الثاني ملازما للشكّ في بقاء الموضوع ، إذ معدم الشيء لا يعقل أن يكون عدمه دخيلا فيه ، فيجري استصحاب الحكم إذا كان الشكّ في بقائه ناشئا من الشكّ في الرافع بهذا المعنى.
ثمّ أفاد قدسسره أنّ كلام الشيخ قدسسره ناظر إلى الرافع بالإطلاق الثاني ، وبه يندفع كلا الإشكالين عن الشيخ (١) قدسسره.
هذا ، ولكنّ الحقّ مع صاحب الكفاية ، فإنّ باب موضوعات الأحكام ليس باب التأثير والتأثّر ، والتعبير بالمقتضي والشرط والمانع والرافع لا يكون إلّا من باب التقريب والتشبيه ، ضرورة أنّ جميع ذلك تنتهي إلى جعل الشارع ، فما لم يجعل الشارع البول ناقضا للوضوء ورافعا ، لا يكون رافعا ، وهكذا ما لم يجعل الشارع الطلاق رافعا ، لا معنى لرافعيّته ، فلا معنى للرافع إلّا ما يكون عدمه دخيلا في الموضوع ، مثلا : الموضوع للزوجيّة هو المرأة المتزوّجة التي لم يطلّقها زوجها ، فبناء على كون العبرة بنظر العقل في بقاء الموضوع لا بدّ
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٤٨ ـ ٤٤٩.