العرفي بمعنى أنّ العرف حيث لا يرى التغيّر من مقوّمات الموضوع يرى أنّ الموضوع الأوّل لم يرتفع بعد ، وإذا علم بأنّ الشارع حكم بنجاسة هذا الماء الزائل تغيّره ، يرى هذا الحكم بقاء للحكم الأوّل لا حكما حادثا في موضوع جديد ، وهذا بخلاف ما إذا حكم الشارع بنجاسة الكلب ـ الّذي صار في المملحة ملحا ـ بعد صيرورته كذلك ، فإنّه يرى هذا الحكم حكما جديدا مغايرا للحكم الأوّل على موضوع غير الموضوع الأوّل ، ويقول : الشارع حكم بنجاسة شيئين : الكلب والملح المنقلب من الكلب. وهكذا في حكم جواز التقليد أو جواز الاقتداء بالقياس إلى المجتهد أو العادل بعد ما صار عاميّا أو فاسقا ، فإنّه يرى العامي أو الفاسق موضوعا آخر مغايرا للمجتهد أو العادل ولو أخذ في الدليل بنحو الشرطيّة بأن قال : «المكلّف إذا كان مجتهدا أو عادلا يجوز تقليده أو الاقتداء به».
نعم ، يفرّق بين الأخذ بنحو الشرطيّة وغيره في أخذ المفهوم وعدمه ، مثلا : إذا ورد «إذا سافرت فقصّر» يحكم بانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، بخلاف ما إذا ورد «المسافر يقصّر» فلا يحكم بذلك إلّا بناء على مفهوم الوصف ، فمن سافر أوّل الوقت وحضر في آخره يصلّي على الأوّل قصرا في آخره ، وعلى الثاني تماما.
وبالجملة ، الخصوصيّات والقيود المأخوذة في موضوع ربّما تكون عند العرف من مقوّمات الموضوع ، وربّما لا تكون منها ، فما يكون من قبيل الأوّل ـ سواء أخذ شرطا أو عنوانا ـ لا يكون الموضوع المتحصّص به عند انتفائه باقيا عرفا. وما يكون من قبيل الثاني يكون الموضوع المتحصّص به عند زواله باقيا عرفا من دون فرق أيضا بين أخذه شرطا أو عنوانا في لسان الدليل.
ومن هذا الباب الحكم ببطلان البيع فيما إذا باع أمة فبانت عبدا ، أو باع