سيظهر إن شاء الله في بحث التعارض في باب انقلاب النسبة.
هذا ، مضافا إلى أنّه إنّما يتمّ على تقدير كون المراد من «المشكل» و «المشتبه» هو المجهول ، وسيجيء أنّه غير تامّ.
ومنها : أنّ دليل القرعة حيث خصّص كثيرا وتخصيص الأكثر مستهجن ، فنستكشف من ذلك أنّ موضوعه مقيّد بقيد لا نعلمه ، فيصير مجملا لا يمكن التمسّك به إلّا بالمقدار المتيقّن ممّا عمل به الأصحاب ، وهو مختصّ بغير مورد جريان الاستصحاب على خلافه.
وفيه : أنّه أيضا مبنيّ على كون المراد من «المشتبه» و «المشكل» هو المجهول ، وليس كذلك.
ومنها : أنّ معنى «المشتبه» و «المشكل» عرفا ولغة هو الملتبس ، يقال : أشكل عليه الأمر : أي التبس عليه. وبالجملة ، مفهوم «المشتبه» و «المشكل» ليس من المشكلات والمشتبهات ، بل يعرفه كلّ أحد ، وهو : ما لم يعرف حكمه ولم يبيّن حاله ، ولذا في مورد لا يمكن فيه للفقيه استنباط حكم موضوع واقعيّا أو ظاهريّا يكتب في رسالته : أنّ هذه المسألة مشكلة. أو : فيها إشكال ، وأمثال ذلك. ومن هنا يختصّ دليل القرعة بموارد لم يرد فيها من الشارع بيان للحكم لا تأسيسا ولا إمضاء ، فما علم حكمه الواقعي أو الظاهري بالاستصحاب أو غيره ولو بأضعف الأصول ، أو الإمضائي ـ كموارد العلم الإجمالي والشبهات البدويّة قبل الفحص حيث علمت فيه الوظيفة من الشارع ـ لا يصدق عليه أنّه مشكل أو مشتبه ، فتختصّ موارد القرعة بما إذا لم يكن شيء ممّا ذكر ، كما إذا نذر لأحد مالا ، ولم يعلم أنّ المنذور له زيد أو عمرو ، أو أوصى الميّت مالا لشخص خاصّ وتردّد الموصى له بين الشخصين ، وهكذا فيما إذا علم إجمالا بأنّ الواقف وقف مزرعة خاصّة للسادة أو الطلبة ، أو طلّق الزوج إحدى زوجتيه