عناوين «المضي» و «التجاوز» و «الخروج عن الشيء» المأخوذة في الروايات على الدخول في الغير بهذا المعنى حتى في قاعدة الفراغ ، إذ كما لا يصدق الشكّ في الشيء الماضي لو شكّ في أصل وجود التكبيرة قبل الدخول في القراءة ، حيث إنّ أصل وجودها مشكوك فيه ، فلا معنى لكونه ماضيا ، ومحلّه المقرّر له شرعا أيضا باق غير ماض ، كذلك لا يصدق الشكّ في الشيء الماضي لو شكّ في صحّة التكبيرة حال اشتغاله بها من دون الانتقال إلى مطلق حالة أخرى ، الملازم للفراغ عنها ، فالدخول في الغير بهذا المعنى معتبر في كلتا القاعدتين سواء جعلناهما واحدة أو اثنتين ، غاية الأمر أنّه حيث إنّ هذا الاعتبار لمكان صدق عنواني «المضيّ» و «التجاوز» فلا محالة لا بدّ من النّظر إلى صدقهما ، ونرى أنّهما لا يصدقان في الشكّ في أصل وجود الشيء إلّا بالدخول فيما ترتّب عليه شرعا ، ويصدقان في مورد الشكّ في وصف صحّة الشيء بعد الفراغ عن أصل وجوده مع الدخول في مطلق الغير ولو لم يكن مترتّبا عليه شرعا ، والفراغ ملازم دائما للدخول في الغير بهذا المعنى ، فلا ينافي القول باتّحاد القاعدتين القول بالتفصيل ، واعتبار الدخول في «الغير» المترتّب في مورد الشكّ في أصل وجود الشيء ، واعتبار الدخول في مطلق الغير في مورد الشكّ في وصف الصحّة ، فإنّ ذلك من جهة تفاوت صدق عنواني «المضي» و «التجاوز» في الموردين.
ومن ذلك ظهر أنّ القيود في الروايات المقيّدة للتوضيح لا للاحتراز. وظهر أيضا أنّ صدر موثّقة ابن أبي يعفور ، الّذي قيّد بالدخول في الغير لا يكون معارضا لذيلها الّذي علّق الحكم فيه على عنوان «التجاوز».
وإن أراد اعتبار الدخول في «الغير» المترتّب ، فلا دليل عليه ، إذ لم يعتبر ذلك في شيء من الروايات ، وإنّما اعتبرناه في مورد قاعدة التجاوز من جهة