تعرّض الأصحاب لتخصيص القاعدة بالقياس إلى غير الموارد المنصوصة من الوضوء (١) ، وإن ذكر الشيخ قدسسره في طهارته (٢) جملة من الفقهاء المتعرّضين لذلك لكن غايته هي الشهرة الفتوائية ، وهي لا تفيد ، فالصحيح ما ذهب أو مال إليه صاحب الجواهر قدسسره من تعميم قاعدة الفراغ والتجاوز لغير الوضوء من الغسل والتيمّم ، وخروج خصوص الوضوء عنه لكن مطلقا لا خصوص الشكّ في أصل وجود الجزء السابق الّذي هو المنصوص ، كما توهّمه صاحب الجواهر ، وذلك لأنّ قوله عليهالسلام مضمونا : «إذا شككت في شيء ممّا أوجبه الله وسمّاه في كتابه من وضوئك فكذا» (٣) وإن كان ظاهره هو الشكّ في أصل الوجود إلّا أنّك عرفت سابقا أنّ الشكّ في صحّة الشيء بعينه هو الشكّ في أصل وجود المأمور به وتحقّقه ، إذ الفاسد من غسل الوجه مثلا ليس بمأمور به ، فلا وجه للتفصيل في الوضوء ، بل لا بدّ من التفصيل بين الوضوء وغيره من الغسل والتيمّم ، والالتزام بعدم الجريان في الوضوء مطلقا. هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ.
__________________
(١) جواهر الكلام ٢ : ٣٦٢.
(٢) كتاب الطهارة : ١٦٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.