في بلوغهما المعتبر في قوامه شرعا لا عرفا ـ أو إلى قابليّة العوضين لأن يتملّكا عرفا ـ كالشكّ في كون العوض خنفساء أو كونه حرّا ، فإنّ الماليّة من مقوّمات العقد عرفا ـ أو شرعا ، كالشكّ في كونه خمرا أو خلّا ، لا تجري أصالة الصحّة. وكلّ ما رجع الشكّ فيه إلى مقام الفعليّة بعد إحراز القابليّة ـ كالشكّ في كون المعاملة ربويّة أو لا ، أو في كونها غرريّة أو لا ـ تجري.
والضابط هو أنّ الشكّ إذا كان فيما هو خارج عن اختيار المتعاقدين ، فلا تجري ، وإذا كان فيما يكون تحت اختيارهما ، فتجري. والظاهر من كلام المحقّق الثاني والعلّامة قدسسرهما ـ بقرينة تمثيلهما لما لا تجري فيه أصالة الصحّة بالشكّ في بلوغ المتعاقدين ـ هو هذا المعنى ، لوضوح أنّ الشكّ في البلوغ شكّ فيما له قوام في العقد شرعا لا عرفا.
هذا ، وبما أنّ مدرك أصالة الصحّة ليس إلّا السيرة المستمرّة فلا بدّ من ملاحظة أنّ السيرة بأيّ مقدار متحقّقة؟ وهي في غير الأخير من الاحتمالات غير مقطوعة ، بل في بعض الموارد يقطع بعدم جريانها ، مثل ما إذا باع أحد ما لا يعلم أنّه خمر أو خلّ ، أو باع أحد مال اليتيم ولا يعلم أنّه وليّه أو وكيل لوليّه ، أولا ، أو باع أحد ما لا يكون تحت يده ولا يعلم كونه ملكا له ولا كونه وكيلا عن مالكه ، فإنّ من الضروري أنّ أحدا من المسلمين لا يقدم على الشراء في هذه الموارد بمقتضى أصالة الصحّة.
ويتفرّع على ذلك عدم جواز شراء ما يعلم بوقفيّته بمجرّد احتمال طروّ أحد من مسوّغات بيع الوقف ، فإنّ الوقف ممّا لا يكون قابلا للبيع إلّا إذا عرض له ما يسوّغ بيعه ، فما لم يحرز عروض ذلك لم تحرز قابليّته له ، فلا تجري أصالة الصحّة في بيع المتولّي له.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ أيّ مورد رجع الشكّ فيه إلى أهليّة المتعاملين عرفا