حلال لك ، ساقط لا يعتنى به ، فإنّه خلاف الظاهر جدّاً.
ومنها : ما ورد في محاجّة أمير المؤمنين عليهالسلام مع أبي بكر في أمر فدك من أنّه قال لأبي بكر : «تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟» قال : لا ، قال عليهالسلام : «فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه فادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة؟» قال : إيّاك كنت أسأل على ما تدّعيه ، قال عليهالسلام : «فإذا كان في يدي شيء فادّعى المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟» (١) إلى آخره ، فتمسّك عليهالسلام باليد ، وأنّها أمارة على الملك ما لم تقم بيّنة على خلافه.
ودعوى أنّها تدلّ على أنّ من ادّعى ملكيّته لما في يد الغير تطلب منه البيّنة لا أنّه يحكم بملكيّة ذي اليد لما في يده ، مدفوعة بأنّه عليهالسلام في مقام أنّه ملك لي بمقتضى اليد ومن ادّعى خلافه فعليه البيّنة ، ولو لم يحكم بملكيّة ذي اليد فلما ذا لا تطلب منه البيّنة وتطلب من غيره؟
ومنها : ما ورد من أنّ «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» (٢) فإنّه لا وجه لطلب البيّنة من غير ذي اليد إلّا كون ذيها مالكا لما في يده بمقتضاها ما لم يعلم خلافها بالبيّنة.
ومنها : ما ورد موثّقا من أنّ «من استولى على شيء فهو له» (٣) ولو لا صدر
__________________
(١) علل الشرائع : ١٩١ ، الباب ١٥١ ، الحديث ١ ، تفسير القمّي ٢ : ١٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٣.
(٢) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، كنز العمّال ٦ : ١٨٧ ـ ١٥٢٨٢ ، تفسير القمّي ٢ : ١٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٣. وفي الأخيرين بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٠٢ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٦ ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، ـ