والمناقشة فيها بأنّها لا تدلّ إلّا على كون اليد أصلا تعبّديّا اعتبره الشارع حفظا لنظام المسلمين تكون في محلّها لو لم يكن للرواية هذا الصدر ، فإنّ صدرها دالّ على أنّه عليهالسلام أمضى ما كان مرتكزا للسائل من الاشتراء بلا تحقيق عن كونه ملكا لمن في يده ، ومن المعلوم أنّه إمضاء لما عليه العقلاء من كاشفيّة اليد عن الملك.
ومنها : ما ورد فيمن اشترى من السوق عبدا ، فادّعى أنّه كان حرّا قهر فبيع ، فحكم عليهالسلام بجواز شرائه ما لم يقم بيّنة على كونه حرّا (١). ومثل هذه الرواية ورد في الجارية (٢) أيضا.
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، ومضمونها أو لفظها أنّ «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة ، والحرّ يكون عندك ولعلّه عبد قهر فبيع» (٣) إلى آخرها ، فإنّ الظاهر أنّها لبيان قاعدة الحلّ ، والأمثلة المذكورة تنظير لها ، فالإمام عليهالسلام على هذا في مقام بيان أنّك لا تكون مأمورا بالواقعيّات ، ما شككت في كونه حلالا حلال لك ، وهذا نظير أنّك لا تفتّش في حال اليد وتشتري من ذي اليد الثوب ومن يدّعي كونه عبدا مع احتمال أنّ ما اشتريت لم يكن ملكا له واقعا.
واحتمال كون «حلال» خبرا لمجموع قوله : «كلّ شيء لك» على أن يكون المعنى كلّ شيء عندك وتحت تصرّفك مثل ثوبك وعبدك وامرأتك فهو
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ ـ ٦١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٤ ـ ٣١٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٠ ، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢١١ ـ ١٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ ـ ٦١٣ ، التهذيب ٧ : ٧٤ ـ ٣١٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٠ ، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.