Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الاستصحاب
٠
في تعريف الاستصحاب وأنّ تعريفه بما ينطبق على جميع الأقوال غير ممكن
٧
في أنّ البحث عن حجّيّة الاستصحاب مسألة أصوليّة أم لا؟ وميزان كون المسألة اُصوليّة
٨
عدم المانع من كون قاعدة واحدة اُصولية وفقهيّة باعتبارين
٩
في الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
١٠
في المراد من المقتضى في قاعدة المقتضي والمانع وبيان أقسام المقتضي
١١
في تقسيم الشيخ قدس سره الاستصحاب باعتبارات مختلفة منها تقسيمه باعتبار الشكّ ، واختيار جريانه في الشكّ في المانع
١٢
في أنّ المختار في المقام هو جريان الاستصحاب في الموضوعات والأحكام الجزئيّة مطلقاً والكلّيّة إذا كان الشكّ في احتمال النسخ
١٣
في الاستدلال على حجّيّة الاستصحاب بوجوه
١٣
الأول : بناء العقلاء وسيرتهم
١٣
إشكال صاحب الكفاية على السيرة
١٣
في أنّ الآیات لا تصلح للرادعية عن السيرة
١٤
الثاني : دعوى الإجماع والجواب عنه
١٤
الثالث ـ وهو العمدة ـ الأخبار منها صحاح ثلاث لزرارة
١٥
في الاستدلال بصحيحة زرارة ، الأولى
١٥
بقي الكلام في اُمور
٢١
الأول : في تفصيل الشيخ قدس سره بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
٢١
في ذكر أقسام المقتضي
٢٢
في بيان مراد الشيخ قدس سره من المقتضي وأنّ أول من فصّل بين الشكّ في الرافع والشكّ في المقتضي هو المحقّق الخوانساري 22 ـ
٢٣
في توضيح الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
٢٣
في بيان وجه تفصيل الشيخ قدس سره بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
٢٥
في بيان حقيقة اليقين والنقض اللذين اقتضيا تفصيل الشيخ قدس سره
٢٦
في أنّ أخبار الباب لا تشمل الشكّ في المقتضي عند الشيخ قدس سره
٢٨
في الإشكال على الشيخ قدس سره بأنّ ما ليس فيه لفظ «النقض» شامل للشكّ في المقتضي
٢٨
في جواب المحقّق النائيني قدس سره عن الإشكال المذكور
٢٩
في أنّ التحقيق هو عدم اختصاص الحجّيّة بالشكّ في الرافع
٢٩
في تفصيل الشيخ قدس سره بين كون دليل المستصحب هو العقل وكونه غيره بالجريان في الثاني دون الأول
٣١
في أنّ التحقيق هو جربان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة وإن كان دليل المستصحب هو العقل
٣٢
في وجه عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة إذا كان دليل المستصحب هو العقل
٣٢
في بيان المقدّمتين اللتين ذكرهما الشيخ قدس سره لمدّعاه
٣٤
في جواب المحقّق النائيني قدس سره عن مقدّمته الأولى
٣٤
في عدم تماميّة الإشكال المذكور على المقدّمة الاُولى للشيخ قدس سره
٣٤
في التفصيل بين جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة والأحكام الجزئية والكلّية إذا كان الشكّ في النسخ وعدم جريانه في غير ذلك
٣٥
في توضيح التفصيل المختار
٣٦
في أن استصحاب عدم الجعل واستصحاب المجعول في مورد الشكّ في بقاء الحكم من جهة الشكّ في سعة دائرة الجعل متعارضان دائماً
٣٧
في توهّم عدم معارضة الاستصحابين المذكورين والجواب عنه
٣٩
في أنّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلّي مختصّ بما إذا كان المستحصب حكماً إلزامياً أو مستتباً له
٤٢
في نقل توهّم بارد في المقام تبعاً لشيخنا الاستاذ قدس سره والجواب عنه
٤٥
الصحيحة الثانية لزرارة ، المستفاد منها جمله من الفروع منها : حجّيّة الاستصحاب
٤٥
في تعيين مورد الاستشهاد بالصحيحة لحجّيّة الاستصحاب وتقريب الاستدلال بها
٤٧
في دفع توهّم انطباق التعليل المذكور في الصحيحة على قاعدة اليقين دون الاستصحاب
٤٨
في وجه انطباق التعليل المذكور في الصحيحة على مورد الاستصحاب وذكر مقدّمة هي أنّه هل الطهارة لصحّة الصلاة أو النجاسة مانعة عنها
٤٨
في عدم ترتّب ثمرة عمليّة على البحث عن شرطيّة الطهارة أو مانعيّة النجاسة
٤٨
في توهّم ظهور الثمرة ودفعه
٤٩
في أنّ الشرط هو الطهارة الأعمّ من المحرزة والواقعيّة
٥٠
في أنّ توسعة الشرط هل هي أمر مغاير للإجزاء أو عينه والاختلاف في التعبير
٥١
الصحيحة الثالثة لزرارة والاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب في كلّ باب
٥٣
في إسقاط الشيخ قدس سره للصحيحة عن دلالتها على حجّيّة الاستصحاب
٥٣
في إشكال صاحب الكفاية على الشيخ قدس سره بأنّ إتيان الركعة مفصولة لا ينافي الاستصحاب
٥٤
في تأييد صاحب نهاية الدراية كلام الشيخ قدس سره بأنّ الاستصحاب ملغى في باب الصلاة
٥٤
في وجه النظر لتأييد المحقق الاصفهاني لكلام الشيخ قدس سره
٥٥
في الإشارة إلى عدم جريان الاستصحاب في موارد تبادل الحالتين على مسلك صاحب الكفاية
٥٦
في الإشارة إلى ثمرة استصحاب ما هو مردّد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء أو محتمله
٥٦
في وجه النظر في إشكال صاحب الكفاية على الشيخ قدس سره
٥٧
في وجه النظر في إشكال الشيخ قدس سره على دلالة الصحيحة الثالثة على حجّيّة الاستصحاب
٥٧
في الاستدلال على حجّيّة الاستصحاب بموثّقة عمّار
٥٨
في عدم ورود الخدشة في دلالة الموثّقة من ناحية الشيخ قدس سره
٥٩
في دفع توهّم انطباق الموثّقة على قاعدة اليقين
٥٩
في الاستدلال على حجّيّة الاستصحاب بروايتين مرويّتين عن علي عليه السلام
٦٠
في إيراد الشيخ قدس سره على الروايتين انطباقهما على قاعدة اليقين والجواب عنه
٦٠
في ذهاب الشيخ قدس سره في هامش الرسالة إلى دلالة الروايتين على الاستصحاب
٦٠
في عدم اعتبار الروايتين المرويّتين عن علي عليه السلام
٦١
في الاستدلال على حجّيّة الاستصحاب بمكاتبة علي بن محمد القاساني
٦١
في الاستدلال الشيخ قدس سره بالمكاتبة وجعلها أظهر الروايات
٦٢
في إيراد صاحب الكفاية على دلالة المكاتبة على الاستصحاب وتأييد المحقق النائيني قدس سره لصاحب الكفاية
٦٢
في أنّ الحقّ هو دلالة المكاتبة على الاستصحاب وعدم ورود ما عن صاحب الكفاية والمحقّق النائيني رحمه الله
٦٢
في الاستدلال بحديث وكلّ شيء نظيف ...» ونظائره على الاستصحاب وبيان المحتملات السبعة المتصوّرة والأربعة الممكنة منها
٦٣
في أنّ الاحتمال السابع هو دلالة الروايات بصدرها على الحكم الواقعي والظاهري معا وبذيلها على الاستصحاب
٦٤
في إيراد المحقّق النائيني رحمه الله على صاحب الكفاية بعدم إمكان دلالة الروايات بصدرها على الحكم الواقعي والظاهري كليهما لوجوه
٦٥
الوجه الأول
٦٥
الوجه الثاني وعدم وروده
٦٦
الوجه الثالث وعدم وروده
٦٧
توضيح دلالة تلك الروايات بصدرها على الحكم الواقعي وبذيلها على الاستصحاب
٦٧
عدم استفادة قاعدة الاستصحاب من الروايات ومفادها قاعدة الحلّ والطهارة
٦٩
في تماميّة دلالة رواية إعارة الثوب للذّمّي على الاستصحاب في موردها
٧٠
في تفصيل المحقّق السبزواري بين الشكّ في وجوه الرافع والشكّ في رافعيّة الموجود بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني
٧١
في الإشكال على التفصيل المذكور
٧١
في التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول
٧٢
في توضيح حقيقة الحكم الوضعي بأمور
٧٢
الأمر الأول : في حقيقة الحكم
٧٢
الأمر الثاني : في تقسيم الموجودات الخارجيّة والاعتباريّة إلى متأصلة وانتزاعيّة
٧٢
الأمر الثالث : في أنّ نسبة المعتبر إلى الاعتبار كنسبة الماهيّة إلى الوجود
٧٣
في عدم صحّة جعل شرط التكليف والمجعول هو لحاظ الشيء كما فعله صاحب الكفاية
٧٨
في أنّ الانتزاعيّات من الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل تبعاً وعد الإشكال في استصحابها
٧٥
في أنّ الملكيّة ونحوها مجعولة مستقلّة ، خلافاً للشيخ قدس سره والإيراد على القول بانتزاعها عن التكليف بأمور خمسة
٧٥
الكلام في أنّ بعض الأحكام الوضعيّة ـ كالطهارة والنجاسة ـ هل هو حكم أو أمر واقعي
٧٧
الكلام في حقيقة الصحّة والفساد وأنهما أمر واقعيّ أو حكم
٧٨
في أنّ العزيمة والرخصة أمر واقعي أو حكم
٧٩
في أنّ الصحّة وغيرها أمر انتزاعي غير مجعول وليس أمراً تكوينياً
٨٠
في عدم الإشكال في استصحاب الأحكام الوضعيّة
٨١
تنبيهات الاستصحاب
الأول : في عدم الفرق في شمول الأدلّة بين كون المتيقّن سابقاً والمشكوك فيه فعليّا وكون المتيقّن فعلياً والمشكوك فيه استقباليّا
٨٢
في إنكار صاحب الجواهر الاستصحاب الاستقبالي
٨٢
الثاني : في اعتبار فعليّة الشكّ في جريان الاستصحاب
٨٣
في ذكر فرعين في المقام والنظر فيهما
٨٣
الثالث : في قيام الأمارة أو الأصل على ثبوت المستصحب مقام اليقين ، وعدمه
٨٥
في أنّ الإشكال في جريان الاستصحاب في المقام مبني على طريقية في الأمارات أو السببيّة بمعنى كونها واسطة في العروض لا الثبوت
٨٦
في جواب صاحب الكفاية عن الإشكال بأن أدلّة الاستصحاب تحكم بتنجيز ما تنجّز حدوثاً بقاءً
٨٧
فيما يرد على صاحب الكفاية فيما أفاده في المقام
٨٨
فيما هو التحقيق في الجواب عن الإشكال
٨٩
الرابع : في أنّ المستصحب إمّا شخصي أو كلّي
٩٣
أقسام استصحاب الكلّي
القسم الأوّل والثاني
٩٤
القسم الثالث والرابع
٩٥
في الفرق بين القسم الثاني والرابع وكذا بين الرابع والثالث
٩٥
في عدم الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول والثاني
٩٦
في الإيراد على جريان الاستصحاب في القسم الثاني ودفعه
٩٧
في الأجوبة الثلاثة لصاحب الكفاية عن الإيراد المذكور
٩٩
في الشبهة العبائية المنسوبة إلى السيّد الصدر وجواب المحقّق النائيني رحمه الله عنها
١٠١
في تقسيم القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي إلى قسمين وأنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب مطلقاً
١٠٤
في ذهاب صاحب الكفاية والنائيني رحمه الله ، إلى جريان الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث إذا كان محتمل الحدوث مرتبة اُخرى من مراتب معلوم الارتفاع في أنّ تسمية هذا القسم باستصحاب الكلّي مسامحة
١٠٦
في نقل كلام للفاضل التوني في المقام
١٠٦
حكم القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي وهو جريان الاستصحاب
١٠٩
في ذكر فرع هو من قبيل القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي
١٠٩
في نقل كلام للمحقّق الهمداني رحمه الله في المقام
١١٠
الخامس : في استصحاب الزمان والزكانيّ وفيه مقامان
١١١
المقام الأول : في استصحاب نفس الزمان
١١٢
المقام الثاني : في استصحاب الزمانيّأت التدريجيّة ومنها : الحركة
١١٨
في أقسام الشكّ في بقاء الحركة والتفصيل بينها من حيت جريان الاستصحاب وعدمه
١١٩
في أنّ تخلّل السكون مضرّ بالوحدة حتى العرفيّة منها خلافاً لصاحب الكفاية
١٢٠
في جريان الاستصحاب وعدمه في مثل التكلّم والقراءة ونحوهما
١٢١
صور الشكّ في بقاء حكم الزماني الذي تدّرجه بالعرض كالقيام من زمان إلى زمان والتفصيل بينها بجريان الاستصحاب وعدمه
١٢٢
السادس : في الاستصحاب التعليقي
١٢٥
في ابتناء النزاع في جريان الاستصحاب التعليقي على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية
١٢٥
تحرير محلّ النزاع في الاستصحاب التعليقي
١٢٥
في أنّ المثال المعروف للاستصحاب التعليقي خارج عن محلّ النزاع
١٢٦
في أقسام الشكّ في بقاء الحكم والتفصيل بينها بجريان الاستصحاب وعدمه
١٢٦
في بيان ما يتوقّف عليه الاستصحاب التعليقي وهو رجوع القيد إلى الحكم
١٢٨
في إنكار الاستصحاب التعليقي لأجل رجوع القيد إلى الموضوع
١٢٨
في إرجاع الشيخ رحمه الله الاستصحاب التعليقي إلى التنجيزي وأنّ المستصحب هو الملازمة
١٢٩
في إنكار الشيخ رحمه الله الاستصحاب التعليقي في العقود التعليقيّة وبيان ما هو المختار في المقام
١٢٩
في الإشكال على الشيخ رحمه الله في إجرائه الاستصحاب في الملازمة والسببيّة
١٣١
في توهّم تعارض استصحاب الحرمة التعليقيّة للزبيب لاستصحاب حلّيته الثابتة قبل الغليان ، ودفعه
١٣٢
في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات وعدمه
١٣٤
السابع : في استصحاب أحكام الشريعة الإسلامية عند الشكّ في النسخ واستصحاب أحكام الشرائع السابقة
١٣٦
ذكر إشكالات في المقام والجواب عنها
١٣٦
الثامن : في حجّية الاستصحاب المثبت وعدمها وتحرير محلّ النزاع
١٣٩
منشؤ النزاع في حجّيّة الاستصحاب المثبت وعدمها عندصاحب الكفاية
١٣٩
في المثال المعروف للاستصحاب المثبت
١٤٠
بيان ما به تفرق الأمارات عن الاُصول
١٤٠
في أنّ الحقّ هو أنّ المجعول في الاستصحاب هو نفس اليقين لا الحكم العمائل ولا الجري العملي
١٤١
بيان فوق آخر ثالث بين الأمارات والاُصول
١٤٢
فيما يتفرّع على الفرق الثالث من تقدّم الأمارة على الاُصول بالحكومة ولوكان الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
١٤٣
في التشكيك فيما ذكر من اجتماع الشكّ واليقين في شخص واحد بالنسبة إلى أمر واحد ولو كانا اعتباريّين
١٤٣
بيان وجه تقديم الاستصحاب على الاُصول الثلاثة ، وهو الحكومة
١٤٤
بيان وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب
١٤٤
فيما أفاده صاحب الكفاية في وجه حجّيّة مثبتات الأمارات دون الاُصول
١٤٥
عدم صحّة ما أفاده صاحب الكفاية في المقام
١٤٦
فيما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله في وجه حجّيّة مثبتات الأمارات دون الاُصول
١٤٦
عدم صحّة ما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله في المقام
١٤٧
فيما هو التحقيق في المقام
١٤٧
في كلام كاشف الغطاء رحمه الله في أن الأصل المثبت غير حجّة لوجود المانع وجواب الشيخ الأنصاري قدس سره عنه
١٤٨
في أنّ ما أفاده الشيخ قدس سره جواباً عن كاشف الغطاء تامّ من وجه وغير تامّ من وجه آخر
١٤٨
التزام الشيخ وصاحب الكفاية؟ بحجيّة الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفيّة
١٤٩
عدم وجود مصداق للكبرى التي أفادها صاحب الكفاية في المقام
١٥٠
في عدم تماميّة تفصيل الشيخ قدس سره بين خفاء الواسطة وجلائها
١٥٠
في ذكر الأمثلة التي ذكرها الشيخ قدس سره لخفاء الواسطة والجواب عنها
١٥١
في استثناء صاحب الكفاية موارد من الأصل المثبت
١٥٦
الكلام في أنّ حصر المستصحب في الحكم والموضوع ذي حكم ممّأ لا أصل له ، بل يكفي قبوله للتعبّد ولو لم يكن منهما
١٥٩
التاسع : في الشكّ في تقدّم الحادث وتأخرّه
١٦٢
في أنّ الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره بملاحظة عمود الزمان أو حادث آخر وبيان الصور في المقام
١٦٢
مقدّمة في بيان أنّ الموضوع المركّب يلتئم إذا ثبت أحد جزئيه بالأصل ، ودفعه
١٦٢
حكم صورة ترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين أو كليهما بمفاد «كان» التامّة أو الناقصة من صور مجهولي التاريخ
١٦٤
حكم صورة ترتّب الأثر على العدم بمفاد «ليس» الناقصة أو التامّة من صور مجهولي التاريخ
١٦٥
ذهاب صاحب الكفاية إلى عدم جريان الاستصحاب فيما إذا ترتّب الأثر على العدم بمفاد «ليس» التامّة
١٦٦
في ذكر شبهة تتعلّق بالشكّ في تقدّم الحادث وتأخرّه والجواب عنها
١٦٦
في ذكر موارد توهّم كونها شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ والجواب عنه
١٧٠
حكم صور معلوم التاريخ ، الأربع
١٧٣
حكم ماءٍ تواردت عليه حالتان : الكرّيّة وملاقاته للنجس
١٧٥
الكلام في حكم ما إذا كان الأثر مترتّباً على المتأخّر من الحادثين
١٧٨
في ذكر فرع متفرّع على اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين
١٨٠
في تفصيل آخر فی ذلك الفرع
١٨٢
العاشر : في استصحاب الصحّة عند الشكّ في المانعيّة
١٨٢
في إيراد الشيخ قدس سره على استصحاب الصحّة عند احتمال وجود المانع عنها بنتفاء الركن من اليقين تارة والشكّ اُخرى
١٨٢
في تفريق الشيخ قدس سره بين المانع والقاطع بجريان استصحاب الصحّة في الثاني دون الأوّل ، والجواب عنه
١٨٣
الحادي عشر : في جريان الاستصحاب في الاُمور الاعتقادية وعدمه
١٨٤
في عدم صحّة استصحاب الكتابي لا نبوّة موسى عليه السلام ولا أحكام شريعته لا إقناعاً لنفسه ولا إلزاماً لمسلم
١٨٤
الثاني عشر : في جريان استصحاب حكم المخصّص مع العموم الأزماني وعدمه
١٨٦
في تفصيل الشيخ قدس سره بين أخذ الزمان قيداً وأخذه ظرفاً بالتمسّك بالاستصحاب في الثاني والعموم في الأول
١٨٧
في تفصيل صاحب الكفاية في المقام والإيراد على إطلاق تفصيل الشيخ قدس سره
١٨٨
في تفصيل آخر في المقام للمحقّق النائيني رحمه الله
١٨٩
في أنّ تفصيل المحقّق النائيني رحمه الله غير صحيح في نفسه
١٩٢
في أنّ التحقيق هو لزوم التمسّك بالعامّ في جمع الصور
١٩٣
الثالث عشر : في المراد من الشكّ المأخوذ موضوعاً للاستصحاب وأنّه خلاف اليقين لا الاحتمال المتساوي الطرفين
١٩٤
في استدلال الشيخ قدس سره بوجهين آخرین على أنّ المراد من الشكّ هو خلاف اليقين ، وما يرد عليه
١٩٥
تتمّة : يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وعدم أمارة في البين فهنا مقامان
١٩٦
المقام الأول : في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة وأنّ الاتّحاد المذكور هل هو بنظر العرف او العقلي أو الدليل
١٩٦
عدم صحّة تعليل الشيخ قدس سره لاعتبار بقاء الموضوع
١٩٦
تفصيل الكلام بتقسيم المستصحب إلى الحكم الشرعي والموضوع
١٩٧
حكم أقسام كون المستصحب موضوعاً
١٩٧
حكم أقسام كون المستصحب حكماً
١٩٨
في أن العبرة في بقاء الموضوع هل هو بنظر العقل أو العرف أو الدليل
١٩٩
في تخصيص الشيخ قدس سره جريان الاستصحاب بموارد الشكّ في الواقع بناءً على كون العبرة بنظر العقل
٢٠٠
في الإيرادين على الشيخ قدس سره أحدهما من صاحب الكفاية
٢٠٠
في توجيه المحقّق النائيني قدس سره كلام الشيخ قدس سره الإطلاق إلى قسمين
٢٠٠
في دفع الإشكال على جعل المقابلة بين الدليل ونظر العرف والعقل
٢٠٢
في أنّ الحقّ هو اعتبار نظر العرف في بقاء الموضوع
٢٠٤
في مفاد أخبار الاستصحاب من حيث شمولها لغير الاستصحاب وعدمه
٢٠٥
في ذهاب الشيخ والمحقّق النائيني رحمها الله إلى عدم استفادة غير الاستصحاب من الأخبار
٢٠٥
في عدم المانع في مقام الثبوت من استفادة غير الاستصحاب من الأخبار
٢٠٧
في عدم الإشكال في شمول الأخبار لقاعدة المقتضي والمانع
٢٠٨
المقام الثاني : في المراد من اليقين المعتبر في جريان الاستصحاب
٢٠٨
في ذكر الاحتمالات الثلاثة في كلام صاحب الكفاية القائل بورود الأمارة على الاستصحاب
٢٠٩
عدم صحّة شيء من الاحتمالات الثلاثة في كلام صاحب الكفاية
٢٠٩
في أنّ التحقيق هوتقدّم الأمارة على الاستصحاب بالحكومة وبيان الفرق بين الحكومة والورود
والتخصيص
٢١٠
في أنّ تقدّم الأدلّة القطعية على جميع الاُصول بالتخصّص وتقدّم الأدلّة الظنّية على الاُصول القطيّة بالورود وعلى الشرعيّة بالحكومة
٢١٢
خاتمة : في تعارض الاستصحابين وأنهما من باب التزاحم إن كان التنافي لعدم قدرة المكلّف
٢١٣
في أقسام التنافي إن كان لأجل التكاذب
٢١٣
الأول : صورة كون المستصحب في أحدهما مسبّباً عن المستصحب في الآخر وعدم جريان الاستصحاب المسبّبي
٢١٤
الثاني : ما لم يكن أحد الشكّين مسبّباً عن الآخر ، وهو على قسمين
٢١٧
الأول والثاني : ما إذا لزمت من جريان الأصلين مخالفة قطعيّة عمليّة أو لم تلزم
٢١٧
ذهاب الشيخ قدس سره إلى عدم جريان الأصلين لمانع في مقام الإثبات ، والإيراد عليه
٢١٧
ذهاب المحقّق النائيني رحمه الله إلى عدم جريان الأصلين لمانع ثبوتي ، والإيراد عليه بالنقض والحلّ
٢١٨
في أنّ المعيار للجريان وعدمه هو لزوم الممانعة وعدمه
٢١٩
في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحة في عمل الغير وقاعدة الفراغ والتجاوز والقول بتقدّمها عليه بالورود
٢٢٠
في القول بتقدّم أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ على الاستصحاب بالحكومة
أو التخصيص
٢٢١
وجه تقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب
٢٢٢
في جريان الاستصحاب دون قاعدة اليد في موردين
٢٢٢
في تعارض الاستصحاب مع القرعة ووجوه تقدّمه عليها
٢٢٣
قاعدة الفراغ والتجاوز
الكلام في اُمور
الأول : في انّ قاعدة الفراغ فقهيّة أم اُصولية
٢٢٧
الثاني : في ذكر روايات الباب ، التي بعضها عام وبعضها خاصّ ببعض الأبواب
٢٢٨
الثالث : في أنّ قاعدة الفراغ هل هي من الأمارات او الاُصول
٢٢٩
في ذكر إشكال على أماريّة قاعدة الفراغ
٢٣٠
في دفع الإشكال المذكور في المقام
٢٣١
الكلام في مسائل :
المسألة الأولى : في عموم الأخبار وخصوصها
٢٣١
الكلام في أن قاعدتي التجاوز والفراغ هل هما قاعدة واحدة بتعبيرين أو متعدّدة
٢٣٢
في وجوه الإشكال على اتّحاد القاعدتين
٢٣٢
الاشكال الأوّل : استلزام الاتّحاد كون شيء واحد مفروض الوجود وعدمه والجواب عنه من ناحية الشيخ قدس سره
٢٣٢
في إيراد المحقّق النائيني رحمه الله على الشيخ قدس سره
٢٣٢
في أنّ التحقيق هو عدم ورود أصل الإشكال على الاتحاد
٢٣٣
في ذكر شبهة على الإتّحاد
٢٣٤
في أنّ التحقيق أنّ تلك الشبهة مندفعة بأنّ الشكّ في الصحّة راجع إلى الشكّ في الوجود
٢٣٥
في ذكر إشكال في المقام ودفعه
٢٣٥
الإشكال الثاني : لزوم لحاظ الأجزاء مستقلّة وغير مستقلّة
٢٣٦
في الجواب عن إشكال لزوم الاستقلال وعدمه من الاتّحاد
٢٣٧
الإشكال الثالث : لزوم اجتماع الإسناد الحقيقي والمجازي في إسناد واحد ، والجواب عنه
٢٣٨
الإشكال الرابع : لزوم التنافي بين المفهوم والمنطوق
٢٣٩
في الجواب عن الإشكال الرابع
٢٤٠
في دفع ما ربما يتوهم من دلاله موثّقة ابن أبي يعفور على تعّدد القاعدتين
٢٤١
في أنّ الروايات الواردة في مورد الفراغ أو التجاوز بناء على أتّحادهما عامّة وخرجت الطهارات الثلاث عن هذا العموم
٢٤٢
الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة وعدمه بناءً على تعدّد القاعدتين
٢٤٢
في منع اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة
٢٤٣
المسألة الثانية : في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
٢٤٤
في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ وعدمه
٢٤٥
في ذكر الوجوه لاعتبار الدخول في الغير والأخذ بالروايات المقيّدة
٢٤٥
الوجه الأول : عدم الظهور للمطلقات في العموم وإجمالها
٢٤٥
في الخدشة في الوجه الأول وأنّ للمطلقات ظهوراً في العموم
٢٤٦
الوجه الثاني : كون مورد الدخول في الغير متيقّناً والجواب عنه
٢٤٧
الوجه الثالث : غلبة الدخول في الغير في موارد الشك في قاعدة الفراغ والجواب عنه
٢٤٧
في أن الحقّ هو التفصيل بين «الغير» المترتّب و «الغير» غير المترتّب شرعاً بالاعتبار في الثاني دون الأول
٢٤٧
في ذكر توهّم دلالة دليل خارجي على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، ودفعه
٢٤٩
المسألة الثالثة : في المراد من «الغير» الذي اعتبر الدخول فيه وأنه أعمّ من الأجزاء المستقلّة وغيرها
٢٥٠
في ذهاب المحقّق النائيني رحمه اله إلى الاختصاص والجواب عنه
٢٥١
المسألة الرابعة : في أنّ الشكّ في السجود بعد الدخول في التشهّد من موارد قاعدة التجاوز
٢٥٢
حكم الشكّ في الركوع حال الهويّ وحكم الشكّ في السجود حال النهوض
٢٥٢
في دفع إشكال الجمع بين المتناقضين في المقام
٢٥٤
فرغ في حكم الشكّ في صحّة الركوع حال القيام
٢٥٥
المسألة السادسة : في حكم الشكّ في التسليم
٢٥٥
في أنّ الحقّ هو التفصيل في المقام
٢٥٥
المسألة السابعة : في صور الشكّ في صحّة المأتيّ به وحكمها من حيث شمول قاعدة الفراغ والتجاوز وعدمه
٢٥٦
المسألة الثامنة : في عدم جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ في صحّة الصلاة لأجل الشكّ في تحقّق شرط الحكم
٢٥٩
في حكم الشكّ في أثناء الصلاة في صحّتها لأجل الشك في تحقّق الشرط المتقدّم عليها
٢٦٠
في حكم الشكّ أثناء الصلاة في صحّتها الأجل الشكّ في تحقّق الشرط المقارن لمجموع الصلاة
٢٦١
في حكم الشكّ أثناء الصلاة في صحّتها لأجل الشكّ في تحقّق الشرط المقارن لخصوص الأجزاء
٢٦٣
المسألة التاسعة : في عدم جريان القاعدة فيما إذا شكّ في الصحّة مع احتمال الإخلال عمداً
٢٦٤
الكلام في عموم القاعدة للشكّ في أجزاء الطهارات الثلاث وعدمه
٢٦٥
في إلحاق الغسل والتيمّم بالوضوء على تقدير عدم العموم
٢٦٥
أصالة الصحّة في فعل الغير
الكلام في أصالة الصحّة من جهات
٢٦٩
الأولى : في المراد من أصالة الصحّة
٢٦٩
الثانية : في الفرق بين أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ
٢٧٠
الثالثة : في أن المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة لا عند الفاعل
٢٧١
الرابعة : في مقدار سعة دائرة موضوع أصالة الصحّة وله صُور مختلفة من حيث جريان أصالة الصحّة وعدمه
٢٧١
الخامسة : في تعيين موضوع أصالة الصحّة في العقود والإيقاعات ، والاحتمالات ثلاثة
٢٧٣
الأول : أن يكون الموضوع هو الالتزام العرفي
٢٧٣
الثاني : أن يكون الموضوع هو العقد العرفي
٢٧٤
الثالث : أن يكون الموضوع هو العقد العرفي والشرعي كليهما
٢٧٤
في ذكر تفصيل عن الشيخ قدس سره في المقام
٢٧٧
السادسة : في لزوم إحراز قصد الفاعل ما هو جامع بين الصحيح والفاسج في جريان أصالة الصحّة
٢٧٩
السابعة : في أن أصالة الصحّة ليست حجّة في لوازم الصحّة
٢٨٢
الثامنة : في تقدم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي الجاري في موردها
٢٨٥
قاعدة اليد
في الروايات الدالّة على قاعدة اليد
٢٨٧
الكلام في تنقيح موارد الشكّ ، وهو في جهتين
٢٩٠
الأولى : في حجية اليد التي لها حاله سابقة
٢٩٠
الثانية : في اعتبار إحراز قابليّة ما في اليد للتملّك في جريان القاعدة وعدمه
٢٩٢
في حكم ما إذا كان ما في يده كان سابقاً لغير ذي اليد وبيان صُور المسألة وحكمها
٢٩٣
تعارض الأدلّة
في مفهوم التعارض وموارده
٣٠١
بيان موارد عدم التعارض
٣٠٢
أقسام الحكومة
٣٠٢
في الفرق بين الورود والحاكم الواقع لموضوع المحكوم
٣٠٣
في بيان الجامع بين أقسام الحكومة
٣٠٣
في الفرق بين الحكومة والتخصيص وأنّ كلاّ منهما راجع إلى الآخر لُباً
٣٠٤
في الفرق بين حكومة الخاصّ وحكومة الحاكم
٣٠٤
في الفرق بين تخصيص الحاكم وتخصيص الخاصّ
٣٠٥
في الفرق بين التعارض والتزاحم وأنّه لا ربط لأحدهما بالآخر
٣٠٦
فی مقتضى القاعدة في باب التعارض في غير مورد أخبار علاج التعارض
٣٠٩
في إمكان التعبّد بأحدهما لا بعبنه لنفي الثالث ودليله
٣٠٩
في جواب الشيخ قدس سره عن الدليل الاول لحجّبّة أحدهما لا بعينه
٣١٠
في الجواب الثاني عن الدليل الثاني لحجّية أحدهما لا بعينه
٣١١
في دخول المتعارضين على السببيّة في المتزاحمين وعدمه
٣١٢
في مرجّحات باب التزاحم
٣١٦
في إلحاق التكليفين غير المستقلّين المتمزاحمين بالتكليفين المستقلّين وعدمه
٣١٨
في بيان الضابط لتقديم أحد المتعارضين على الآخر
٣٢٢
فیما إذا دار الأمر بين ناسخيّة العامّ المتأخرّ ومخصّصيّة الخاصّ المتقدّم
٣٢٦
في ذكر وجوه تقديم التخصيص على النسخ
٣٢٦
الكلام في نعارض أكثر من دليلين وانقلاب النسبة
٣٢٨
في ذكر مقدّمة هادمة لأساس إنكار انقلاب النسبة وبيان أقسام دلالة اللفظ
٣٢٨
في صُور تعارض أكثر من دليلين
٣٣٠
الأولى : ما إذا كان عامّ له مخصّصان ، ولها ثلاثة أقسام
٣٣٠
الأول : ما إذا كان عامّ له مخصّصان بينهما التباين
٣٣٠
الثاني : ما إذا كان عامّ له مخصّصان بينهما عموم من وجه
٣٣٢
الثالث : ما إذا كان عام له مخصّصان بينهما عموم مطلق
٣٣٣
في التكلّم حول جمع روايات ضمان العارية
٣٣٥
الثانية : ما إذا كان عامّان بينهما عموم من وجه ، ولها أنحاء
٣٣٧
الثالثة : ما إذا كان عامّان بينهما التباين وهي على قسمين
٣٣٨
فصل في أقسام التعارض الذي لا يمكن الجمع العرفي فيه
٣٤١
في حكم المتعارضين بينهما عموم من وجه
٣٤١
في المتعارضين اللذين بينهما التباين وهما على أقسام
٣٤١
الأول : التعاض بين مقطوعي الصدور
٣٤١
الثاني : التعارض بين مقطوع الصدور ومظنونه
٣٤٢
الثالث : التعارض بين مظنوني الصدور
٣٤٢
في ذكر الأخبار العلاجيّة
٣٤٢
منها : ما دلّ على التخيير مطلقاً
٣٤٢
منها : ما دلّ التوقّف مطلقاً
٣٤٣
منها : ما دلّ على الأخذ بما هو موافق للاحتياط
٣٤٤
منها : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة
٣٤٥
في ذهاب صاحب الكفاية إلى عدم لزوم الترجيح والعمل بأخبار التخيير
٣٤٥
في عدم صحّة الوجه الأول لما أفاده صاحب الكفاية في المقام
٣٤٦
في الوجه الثاني لما أفاده صاحب الكفاية
٣٤٧
في ردّ الوجه الثاني
٣٤٨
الوجه الثالث لما أفاده صاحب الكفاية في المقام ، وردّه
٣٤٨
بقي الكلام في جهات اُخرى
٣٥٠
الأولى : في عدد المرجحات
٣٥٠
الثانية : في ترتيب المرجحات
٣٥١
الثالثة : في أنّ الجرح والتعديل ليسا داخلين في الخبرين المتعارصين وكذا اختلاف اللغويّين
٣٥٢
الرابعة : في مرجّحيّة الأحدثية وعدمها
٣٥٢
الخامسة : في أن التخيير في المقام هل هو تخيير في المسألة الاُصولية أو الفرعيّة
٣٥٣
في أن استمراريّة التخيير مبيّنة على كونه في المسألة الفرعيّة والبتدائية على كونه في الاُصولية
٣٥٤
في عدم صحّة الجمع بين استمراريّة التخيير وكونه في المسألة الاُصولية كما فعله صاحب الكفاية
٣٥٥
في لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
٣٥٧
في ذهاب الشيخ قدس سره إلى التعدّي عن المرجّحات المنصوصة لوجهين غير صحيحين
٣٥٧
في شمول أخبار علاج التعارض العاميّن من وجه ، وعدمه
٣٦٠
في تقسيم العامّين من وجه المتعارضين إلى ثلاثة أقسام وأنّ أيّا منها مشمول لأخبار علاج التعارض
٣٦٠
في معارضة الخبر للكتاب
٣٦٣
الاجتهاد والتقليد
في تعريف الاجتهاد
٣٦٥
فيما يتعلّق بالمجتهد أحكام ثلاثة : حرمة تقليده الغير وجواز تقليد الغير إيّأه ونفوذ قضائه
٣٦٥
في انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومقيّد
٣٦٩
في الاجتهاد المقيّد مواضع من الكلام
٣٦٩
الأول : في إمكانه
٣٦٩
الثاني : في حرمة تقليدة الغير وعدمها
٣٧٠
الثالث : في جواز تقليد الغير إياّه وعدمه
٣٧١
فيما يتوقّف عليه حصول الاجتهاد من العلوم
٣٧٣
الكلام في التخطئة والتصويب
٣٧٥
في أحكام تبدّل رأي المجتهد
٣٧٧
فصل في التقليد وتعريفه
٣٧٩
في دليل جواز التقليد
٣٨٠
في وجوب تقليد الأفضل الأعلم وفيه مقامان
٣٨٣
الأول : في وظيفة المقلّد
٣٨٣
الثاني : فيما يستفاد من الأدلّة
٣٨٣
في اشتراط الحياة والمفتي
٣٨٧
في معنى الأعلمية
٣٩٣
الفهارس العامّة
٣٩٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
الهداية في الأصول
[ ج ٤ ]
الهداية في الأصول
[ ج ٤ ]
المؤلف :
آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الصفحات :
475
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
الهداية في الأصول [ ج ٤ ]
298/475
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢٩٨
البحث في الهداية في الأصول