مقدار ساعتين إلّا الربع ، أو ساعة ونصف ، فاليقين بوجوب صلاة الصبح من الأوّل محدود بساعة ونصف ، فالمقتضي قاصر عن زمان الشكّ من الأوّل.
وهكذا لازمه أن لا يجري الاستصحاب في موارد الشكّ في النسخ بناء على ما هو الحقّ من أنّ حقيقة النسخ هي الدفع ، وأنّ الحكم من الأوّل غير مرسل ، وله أمد خاصّ لم يبيّن إلّا زمان ورود دليل الناسخ ، فإنّ مقتضي الجري العملي فيه أيضا قاصر من الأوّل ، مع أنّه نقل الاتّفاق على جريان الاستصحاب فيه ، بل ادّعى المحدّث الأسترآبادي ثبوت الضرورة على ذلك (١).
هذا ، مضافا إلى أنّ ما ذكر من التقريب جار في جميع موارد الشكّ في الرافع ، بداهة أنّه في الزوجيّة أو الملكيّة في المعاطاة وغير ذلك ـ ممّا يكون مرسلا في عمود الزمان ـ أيضا لم يكن اليقين مرسلا ، بل الزوجيّة بعد قول الزوج : «أنت خلية» أو «بريّة» أو الملكيّة بعد قول أحد المتبايعين : «فسخت» لم تكن متيقّنة من أوّل الأمر حتى يحرم نقض اليقين المتعلّق بها بالشكّ.
وبالجملة ، اليقين في جميع الموارد محدود ، غاية الأمر أنّ حدّه هو الزمان في موارد ـ وسمّيناه بالشكّ في المقتضي ـ والزماني في غيرها ، فلازم هذا التقريب إنكار الاستصحاب مطلقا حتى في الشكّ في الغاية فيما كانت الشبهة فيه مصداقيّة ، مع أنّ مورد بعض روايات الاستصحاب ذلك على ما سيجيء ، فإنّ قوله عليهالسلام : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٢) مورده الشكّ في حصول الغاية مع أنّ وجوب الصوم لا يعلم تعلّقه من الأوّل بأزيد من تسعة وعشرين يوما ، فالمقتضي بالقياس إلى اليوم الثلاثين قاصر من أوّل الأمر.
__________________
(١) كما في فرائد الأصول : ٣٤٧.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٩ ـ ٤٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢١٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.