الخاصّ الأعمّ عموما من وجه ، مثلا : نفرض أنّه ورد «لا ضمان في العارية إلّا الدرهم والدينار» وورد أيضا «أنّ في عارية الذهب والفضّة ضمانا» فمورد الاجتماع هو الذهب والفضّة غير المسكوكين ، وحينئذ يرجع إلى القاعدة في العامّين من وجه من التساقط والرجوع إلى الأصل العملي أو الرجوع إلى المرجّحات إذا لم يكن عامّ فوقهما.
وأمّا إن كان ، كما إذا ورد «لا ضمان في العارية» فشيخنا الأستاذ قدسسره التزم بأنّه لا يصحّ تخصيصه بدليل «في عارية الذهب والفضّة ضمان» بتقريبين :
أحدهما : أنّ العامّ أيضا بعد ما علم ـ باستثناء الدرهم والدينار منه في دليل آخر ـ عدم إرادة العموم منه يكون طرفا للمعارضة وتكون النسبة بينه وبين «في عارية الذهب والفضّة ضمان» عموما من وجه ، فلا وجه لتخصيصه به.
ثانيهما : أنّ المخصّص الأعمّ لكونه مبتلى بالمعارض لا يصلح لأن يخصّص العامّ ، لعدم حجّيّته بسبب المعارضة ، فما لا يكون حجّة كيف يخصّص العامّ الّذي يكون حجّة في العموم ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه!؟ (١) وما أفاده ثانيا وإن كان تامّا إلّا أنّ ما أفاده أوّلا من كون العامّ أيضا طرف المعارضة غير تامّ ، فإنّ «لا ضمان في العارية» عامّ ورد عليه مخصّصان ، فلو لم يكن تعارض بين المخصّصين ، لكنّا نخصّص العامّ بكليهما ، ولكن في المقام حيث تكون بين الخاصّين معارضة لا يدخل في تلك الكبرى ، فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في العامّين من وجه من التساقط أو تقديم ذي المزيّة إن كان ، والتخيير إن لم يكن ، على الخلاف الآتي عن قريب إن شاء الله.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٥٢٠ ـ ٥٢٢.