وجه ، والحكم بعدم الضمان إلّا في عارية الدرهم والدينار موجب لتقييد إطلاق الدليل الآخر ـ أي «في عارية الذهب والفضّة ضمان» ـ بالفرد النادر ، فإنّ عارية الدرهم والدينار نادرة جدّاً ، بخلاف عارية غيرهما من الذهب والفضّة ، فإنّها كثيرة شائعة (١).
وفي الدورة الأخيرة جعل المقام من قبيل ما إذا كان عامّ ورد عليه مخصّصان ، وحكم بلزوم تخصيص العامّ بكليهما ، وأنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالضمان في مطلق الذهب والفضّة ولو لم تكن تلك النكتة أيضا (٢).
وما أفاده قدسسره في الدورة السابقة من تقديم ما يثبت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضّة ، للنكتة المذكورة فكما أفاده وإن كان ما ذكره من كون العامّ أيضا من أطراف المعارضة ليس بوجيه كما عرفت.
وأمّا ما أفاده في الدورة الأخيرة فلا وجه له أصلا ، لوضوح الفرق بين المقام وبين ما كان عامّ ورد عليه مخصّصان بينهما عموم من وجه ، وهو أنّ المخصّصين في المقام بينهما تعارض في المدلول ، فيثبت أحدهما في مورد الاجتماع ما ينفيه الآخر ، بخلافهما هناك ، فإنّ مورد الاجتماع ـ وهو النحويّ الصرفيّ في المثال السابق ـ له حكم واحد وهو حرمة الإكرام ، فهو محكوم بحرمة الإكرام في كلا الخاصّين ، فكم فرق بينه وبين المقام الّذي يكون مورد الاجتماع فيه ـ وهو عارية الذهب والفضّة غير المسكوكين ـ محكوما بالضمان في أحدهما وبعدمه في الآخر.
والمتحصّل ممّا استفدناه من رواية العارية أنّ عارية الذهب والفضّة فيها الضمان مطلقا اشترط أو لم يشترط ، كانا مسكوكين أو لا ، وعارية غيرهما فيها
__________________
(١) فوائد الأصول : ٧٤٨ ـ ٧٥٠.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٥٢٠ ـ ٥٢٢.