ما دلّ على أنّها لا ترث بها ، وبعد ذلك يصير أخصّ مطلقا ممّا دلّ على أنّها ترث ، وفي هذا الفرع خصوصيّات ليس هنا محلّ ذكرها والغرض مجرّد التمثيل.
ثانيهما : أن يكون مخصّصان كلّ منهما يخرج مقدارا من أحد العامّين غير ما يخرجه الآخر بحيث يكون بينهما عموم من وجه ، كما إذا كان أحد المخصّصين «لا يجب إكرام الفاسق البغدادي» والآخر «لا يحرم إكرام البغدادي الفاسق الهاشمي» فيخصّص «أكرم البغداديّين» بالأوّل و «لا تكرم البغداديّين» بالثاني ، وبعد التخصيص تصير النسبة عموما من وجه ، ومادّة الاجتماع هي الجاهل العادل البغدادي ، فإنّه واجب الإكرام بمقتضى وجوب إكرام البغدادي غير الفاسق ، ومحرّم الإكرام بمقتضى حرمة إكرام البغدادي غير العالم ، فيعمل على قاعدة المتعارضين بالعموم من وجه.
وبالجملة ، الميزان الكلّي في تعارض أكثر من دليلين ابتداء هو أن ينظر ، فإن علم بكذب أحدها ، يقع التعارض بين الجميع ، وإلّا فيجمع بينها جمعا عرفيّا إن أمكن ، سواء انقلبت النسبة أو لا ، وتتشعّب من هذا فروع يظهر حكمها ممّا ذكر.
__________________
ـ الوسائل ٢٦ : ٢١٣ ، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٢.