القائلين بالترجيح ـ اختلفوا في الترتيب وعدمه ، والقائلون بالترتيب أيضا اختلفوا في تقدّم المجمع عليه وغيره من المرجّحات بعضها على بعض.
فذهب صاحب الكفاية إلى أنّه على القول بالترجيح لا ترتيب بين المرجّحات (١).
والمحقّق الميرزا حبيب الله الرشتي إلى تقدّم مخالفة العامّة على باقي المرجّحات ، نظرا إلى أنّ موافق العامّة ممّا يقطع أو يطمأنّ بعدم صدوره لبيان الحكم الواقعي (٢).
وشيخنا الأستاذ قدسسره إلى تقدّم المجمع عليه على مخالفة العامّة ، وهي على موافقة الكتاب ، نظرا إلى أنّ المرجّحات تنقسم إلى أقسام ثلاثة بعضها مترتّب على بعض : الصدوري ، والجهتي ، والمضموني ، إذ لا بدّ أوّلا من إحراز صدور الخبر ثمّ جهته وأنّه لبيان الحكم الواقعي ثمّ مضمونه وأنّ ظاهره مراد جدّي أو لا. والمجمع عليه من الأوّل ، ومخالفة العامّة من الثاني ، وموافقة الكتاب من الثالث (٣).
وكلّ ذلك انحراف عن جادّة الصواب ، إذ الترجيح لو كان بأيدينا ، لكان لما ذكر وجه ، لكن استفدنا الترجيح والترتيب من الروايات ، فجعل المجمع عليه مقدّما على غيره في المقبولة ، وجعلت موافقة الكتاب مقدّمة على مخالفة العامّة في الصحيحة المذكورة في كتاب القطب الراوندي.
والعجب من شيخنا الأستاذ حيث التفت إلى هذه الصحيحة وقال بأنّ العمل بها مشكل (٤).
__________________
(١) كفاية الأصول : ٥١٨.
(٢) بدائع الأفكار : ٤٥٥.
(٣) فوائد الأصول ٤ : ٧٧٩ ـ ٧٨٠.
(٤) فوائد الأصول ٤ : ٧٨٤.