فإنّ استنباط الحكم عن مدرك تقليدي حقيقته هي التقليد ، وليس من الاجتهاد في شيء ، إذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.
وبالجملة ، لا مناص عن معرفة هذه المباحث عن دليل واجتهاد ، وبما أنّها لم تدوّن في علم من العلوم دوّنها الأصوليّون على حدة ، وسمّوها بعلم الأصول ، كما أنّ صاحب الحدائق دوّنها في مقدّمة كتابه ، وتدوينها على حدة لا يوجب كونها بدعة.
* * *