حال الزوال ، ولم يعتبر له هذا الحكم.
ونظير ذلك ما مثّل به الفاضل النراقي (١) قدسسره من أنّه إذا علم بوجوب الجلوس إلى زوال يوم الجمعة ، وشكّ في وجوبه بعد الزوال ، يعارض استصحاب الحكم المجعول ـ أي وجوب الجلوس ، المتيقّن قبل الزوال ـ باستصحاب عدم جعل الوجوب أزيد من هذه المدّة المعلومة.
وعلى هذا التقريب لا يرد عليه ما أورده صاحب الكفاية من أنّه لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل ، لا يجري إلّا استصحاب عدم وجوب الجلوس ، وأمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف ، فلا مجال إلّا لاستصحاب الوجوب (٢).
وهكذا لا يرد عليه ما أورده الشيخ قدسسره من أنّ الزمان إن أخذ قيدا ، فلا مجال إلّا لاستصحاب عدم الوجوب ، وإن أخذ ظرفا ، فلا مجال إلّا لاستصحاب وجوب الجلوس ، فالجمع بينهما يشبه الجمع بين النقيضين (٣).
وذلك لأنّ ظاهر كلامه قدسسره ما ذكرنا من أنّ استصحاب عدم الجعل أزيد من وجوب هذه المدّة المعلومة يعارض استصحاب المجعول والحكم الفعلي الّذي هو الوجوب قبل الزوال ، ولكلّ من الاستصحابين يقين وشكّ مستقلّ ، لا أنّ استصحاب ثبوت المجعول يعارض استصحاب عدمه الأزلي حتى يرد عليه ما ذكر.
ولا مورد أيضا للإيراد الّذي أورده النراقي (٤) على نفسه ـ وأجاب عنه ـ من
__________________
(١) مناهج الأصول : ٢٤٢.
(٢) كفاية الأصول : ٤٦٦.
(٣) فرائد الأصول : ٣٧٧.
(٤) مناهج الأصول : ٢٤٢.