وتستفاد من هذه الرواية الشريفة جملة من الفروع :
منها : وجوب إعادة الصلاة الواقعة في الثوب النجس ـ المعلوم تفصيلا ـ نسيانا ، ويستفاد من بعض الروايات أنّ الإعادة عقوبة لما توانى في الغسل حتى نسي وصلّى (١).
ومنها : عدم وجوب إعادة الصلاة فيما إذا ظنّ المصلّي بالنجاسة فصلّى ثمّ انكشف وقوعها في النجس.
ومنها : وجوب الإعادة فيما إذا علم إجمالا بنجاسة موضع من ثوبه أو بدنه ، وأنّه يجب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال ، وتجب إزالة جميع أطرافه للصلاة.
ومنها : عدم وجوب الفحص والنّظر فيما إذا شكّ في النجاسة.
ومنها : حكم من رأي النجاسة في أثناء الصلاة بأقسامه الثلاثة :
١ ـ مع العلم بحدوث النجاسة قبل الصلاة ونسيانها حتى تذكّر في أثنائها.
٢ ـ وعدم العلم بها قبل الصلاة والعلم في الأثناء بحدوثها قبل الصلاة.
٣ ـ وهذه الصورة مع احتمال حدوثها في أثنائها.
ففي الأوّل : حكم بوجوب النقض ، وإعادة الصلاة ، وهكذا في الثاني ، ولكنّ المشهور على الظاهر أفتوا بالصحّة من جهة وجود المعارض.
وأمّا دعوى الأولويّة ، وأنّ الحكم بالصحّة بعد الفراغ يوجب الحكم بها في الأثناء بطريق أولى ، فممنوعة بعد ورود النصّ الصحيح على الإعادة لو لا كونه معارضا.
وفي الثالث : حكم بعدم وجوب النقض ووجوب الإزالة أو النزع أو
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ـ ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ ، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ٥.