وما أفاده غير تامّ أوّلا : بأنّ الالتزام بأنّها منتزعة عن الأحكام التكليفيّة وإن كان ممكنا إلّا أنّه مع إمكان جعلها مستقلّة واعتبارها بالأصالة ـ كما يعتبرها العقلاء كذلك ـ التزام بلا ملزم ، وشعر بلا ضرورة.
وثانيا : بأنّ الأحكام التكليفيّة بحسب ظواهر الأدلّة متفرّعة على هذه الأحكام ، ضرورة أنّ الحكم بجواز التصرّف في ملك نفسه ، وعدم جوازه في ملك غيره ، وجواز الوطء مع زوجته ، وعدم جوازه مع الأجنبيّة متفرّع على الملكيّة وعدمها ، والزوجيّة وعدمها في الأدلّة ، لا العكس.
وثالثا : بأنّا لا نجد في مورد حكما تكليفيّا واحدا أو اثنين أو ثلاثا يكون ملازما لهذه العناوين حتى يصحّ انتزاعها عنه ، بل كلّما نفرض حكما تكليفيّا ، يكون أعمّ من وجه من هذه العناوين ، مثلا : ربما يكون جواز التصرّف ثابتا والملكيّة غير ثابتة ، كما إذا كان مأذونا من قبل المالك أو مضطرّا إلى التصرّف ، وربما يكون بالعكس ، كما إذا كان المالك محجورا عن التصرّف لسفه وغيره ، وهكذا جواز الوطء قد يكون ثابتا بدون الزوجيّة ، كملك اليمين ، وقد يكون بالعكس ، كما إذا عرض مانع لا يجوز معه الوطء من مرض أو حيض أو حلف أو غير ذلك.
وتوهّم انتزاع هذه العناوين عن مجموع الأحكام المترتّبة عليها واضح الفساد ، إذ لازمه زوال الملكيّة مثلا مع زوال أحد أحكامها.
ورابعا : بأنّه لعلّ هذا في بعض الأحكام الوضعيّة من المستحيل كالحجّيّة ، فإنّ أيّ حكم تكليفي يفرض انتزاعها عنه يسقط بالعصيان مع أنّ الحجّيّة لا تسقط بالعصيان.
وخامسا : بأنّ لازم ذلك هو عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى ما لم يكن سابقا ثابتا من الآثار والأحكام ، فلا يجري استصحاب بقاء الزوجيّة فيما