الجهة.
والثاني : أنّه لو تيقّن بالحدث وشكّ في بقائه وصلّى بعد ما غفل عن ذلك ، فإنّ كان يقطع بعدم وضوئه بعد ما شكّ قبل الصلاة ، يحكم ببطلان صلاته ، لعدم جريان القاعدة في مورد اقتضاء أصل آخر بطلان الصلاة قبلها أو حالها ، والاستصحاب قبل دخوله في الصلاة جرى في حقّه من حيث تحقّق موضوعه ، فكان قبل الصلاة محكوما بالحدث ، وإن كان يحتمل التوضّؤ بعد ما شكّ قبل الصلاة ، فتجري القاعدة ، فإنّه شكّ آخر غير الشكّ الأوّل الّذي قلنا بعدم جريان قاعدة الفراغ بالقياس إليه (١).
هذا ، وفي كلا التفريعين نظر.
أمّا الأوّل : فلأنّ القاعدة وإن كانت مقدّمة ـ فيما جرت ـ على الاستصحاب إمّا حكومة ـ كما هو التحقيق ـ أو تخصيصا على وجه ضعيف إلّا أنّها لو كانت أمارة ـ كما استظهرناه من قوله عليهالسلام : «بلى قد ركعت» (٢) وقوله عليهالسلام : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٣) وقوله عليهالسلام مضمونا : «هو حينما صلّى أقرب إلى الواقع أو الحقّ من حين الفراغ» (٤) وهو أيضا مقتضى طبع الفاعل الّذي بصدد الإتيان ، فإنّ الإخلال العمدي خلاف ظاهر من يكون بصدد الإتيان تامّا ، والإخلال السهوي أيضا خلاف الأصل ، وكثيرا ما ينسى الإنسان ما تعشّى أو تغدّى به قبل يومين بحيث لو سئل يبقى شاكّا مع كونه ملتفتا
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٢١ ـ ٣٢٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ ، الباب ٢٧ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.