وفي تفسير العياشي : قال : «سألته عن المتعة ، أليس هي بمنزلة الإماء؟ قال عليهالسلام : نعم ، أما تقرأ قول الله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) ـ إلى قوله تعالى ـ (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ)؟! فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج الحرّة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة ، وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة».
أقول : الحديث يدلّ على أنّ نكاح المنقطع كالنكاح الدائم في هذه الجهة ، وتقدّم في التفسير أنّه مستفاد من إطلاق الآية الشريفة ، والحديث ردّ على من زعم أنّ المتعة لا تجوز مع التمكّن من نكاح الأمة.
وفي التهذيب : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : «سألت الرضا عليهالسلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم ، إنّ الله تعالى يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ)».
أقول : الحديث نصّ في أنّ المتعة نكاح يجري فيها ما يجري في النكاح الدائم ، إلا ما خرج بالدليل.
وفي الكافي وتفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن قول الله تعالى في الإماء : (فَإِذا أُحْصِنَ) ، ما إحصانهن؟ قال : يدخل بهنّ ، قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حدّ؟ قال عليهالسلام : بلى».
أقول : الحديث يدلّ على أنّه لا مفهوم للآية الشريفة بالنسبة إلى إقامة الحدّ عليهن.
وفي التهذيب : عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن».
أقول : تقدّم ما يرتبط بهذا الحديث ، وهو في مقام شرح الآية الشريفة.
وفي تفسير العياشي : عن حريز قال : «سألته عن المحصن؟ قال عليهالسلام : الذي عنده ما يغنيه».