أقول : الحديث وإن ورد في الرجل المحصن ، لكن مقتضى قاعدة الاشتراك والأخبار الواردة في هذا السياق ، تساوي المرأة المحصنة مع الرجل في هذه الجهة.
وفي تفسير القمّي في الآية الشريفة : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) ـ الآية قال : «يعني به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحدّ ، فمن عاد فمثل ذلك حتّى يفعلوا ذلك ثماني مرّات ، ففي الثامنة يقتلون ، قال الصادق عليهالسلام : وإنّما صار يقتل في الثامنة ؛ لأنّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحدّ الحرّ».
أقول : قد ورد أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة والثالثة ، وهذا الحديث يشرح ذلك بالنسبة إلى العبيد والإماء.
وفي الكافي : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في عبد مملوك قذف حرّا ، قال عليهالسلام : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزوجل فإنّه يضرب نصف الحدّ ، قلت : الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال عليهالسلام : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب عليه نصف الحدّ».
أقول : الحديث شارح لجملة كثيرة من ما ورد في المقام.
وهناك فروع فقهيّة مرتبطة بنكاح العبيد والإماء ، ذكرنا شطرا منها في كتابنا (مهذب الأحكام) ، ومن شاء فليرجع إليه.
وفي الدرّ المنثور : أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : «المسافحات المعلنات بالزنا ، المتخذات أخدان ذات الخليل الواحد ، قال : كان أهل الجاهليّة يحرّمون ما ظهر من الزنا ويستحلّون ما خفي ، يقولون : أمّا ما ظهر منه فهو لؤم ، وأمّا ما خفي فلا بأس بذلك ، فأنزل الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ)».
أقول : تقدّم في التفسير ما يتعلّق بالآية الشريفة.