.................................................................................................
______________________________________________________
يقال لمثله التحية عرفا وشرعا ، بل ولا لغة ، نعم : لا يبعد الدعاء له عوضا ، لا تعظيما على تقدير عدم الاستحقاق ، إذا كان مسلما ، وليس بمعلوم في الكافر ، وان مر في التعزية ما يدل على جواز بعض الأدعية لهم ، وتجويز رد سلامهم أيضا يدل عليه ، فتأمل ، ولعل الترك أحوط. وكذا في غير المميز تأمل ، مثل وجوب رد سلامه في الصلاة وغيرها وان الظاهر من التحية من يعرف تلك ويفعلها على ذلك الوجه ، فلا يبعد خروج من يفعل ذلك تمسخرا وعلى طريق المزاح لما مر.
وقال في الشرح : المراد بالجواز هنا أيضا معناه الأعم ، فإن التسميت مستحب خصوصا إذا حمد الله العاطس ، ورأيت ما يدل على اشتراط التسميت بذلك وبالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله حيث ترك الامام عليه السلام التسميت لعاطس بترك ذلك! وسئل : فقال : لما ترك حقنا تركنا حقه (١) كأنه هو قوله ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، كأنه للمبالغة وشدة الاستحباب ، أو اختصاص ذلك بهم عليهم السلام.
واما التحميد ، فلا شك في استحبابه لمطلق العاطس ولمن يسمع ذلك في الصلاة وغيرها ، لحسنة الحلبي (في الكافي وصحيحته في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عطس الرجل في صلاته (فليقل : الحمد لله يب) فليحمد الله (٢) وصحيحة أبي بصير (في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : اسمع العطسة وانا في الصلاة ، فاحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله؟ قال : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة ، فقل : الحمد لله وصلى الله على النبي وآله ، وان كان بينك وبين صاحبك اليم (٣)
__________________
(١) الوسائل باب (٦٣) من أبواب أحكام العشرة حديث : ١ ولفظ الحديث (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال : عطس رجل عند أبي جعفر عليه السلام فقال : الحمد لله ، فلم يسمته أبو جعفر عليه السلام ، وقال : نقصنا حقنا ، وقال : إذا عطس أحدكم فليقل ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وأهل بيته ، قال : فقال الرجل ، فسمته أبو جعفر عليه السلام)
(٢ ـ ٣) الوسائل باب (١٨) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ – ٢ ـ ٧