.................................................................................................
______________________________________________________
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ولا سهو في سهو (١)
لعل المراد نفى أحكام الشك عن الامام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، ونفى استحباب الإعادة في موضعها ، كمن صلى منفردا ثم أعاد مع الجماعة استحبابا ، فلا يعيد مرة أخرى.
ويحتمل ان يكون المراد : انه على تقدير الإعادة. لقصور ، لشك أو سهو ، أو عدم طهارة ثوب ، لا يوجب مثله الإعادة أو يوجب ، لا ينبغي الإعادة إلا مع الموجب ، الله يعلم.
واما معنى قوله ، ولا على السهو سهو ، فقال المصنف : معنى قول الفقهاء «ولا للسهو في السهو ، اى لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين الاثنتين والأربع ، فإنه يصلى ركعتين احتياطا على ما يأتي. فلو سهى فيهما ولم يدر أصلي واحدة أو ثنتين لم يلتفت الى ذلك ، وقيل معناه : ان من سهى فلم يدر هل سهى أم لا ، لا يعتد به ولا يجب عليه شيء ، والأول أقرب. (٢)
كأنه مناسب لقوله ، ولا على الإعادة اعادة ، وان له فائدة ، وليست في نفى الحكم في الشك ـ بأنه هل حصل منه شك أو سهو يوجب شيئا أم لا ـ فائدة ، فعلى الثاني معنى القول عدم الحكم مطلقا للشك في حصول موجبه بالكسر ، وهو ظاهر ، وعلى الأول معناه نفى الحكم مطلقا للشك.
ويحتمل السهو أيضا في موجب الشك بالفتح مثل الاحتياط ، أو السهو مثل سجود السهو ، ولكن في النفي حينئذ مطلقا تأمل بعد ثبوت الاحكام في المطلق ، وعبارة الخبر محتملة للأمرين مع عدم الصحة (٣) فكيف يسقط الحكم الثابت لها
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
(٢) الى هنا كلام المنتهى
(٣) سند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا. عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري) ولا يخفى ان الحديث بهذا السند صحيح ولعلّ نظر الشارح الى سند الحديث في التهذيب.