.................................................................................................
______________________________________________________
بالأدلة ، مع عدم ظهور ثبوت الناقل ، إذ ما رأيت إلا ما نقلت ، وهو كما ترى.
ويلزم أيضا إرادة المعنيين من لفظ واحد وإخراج بعض افراده ، مثل قضاء ما فات ، والبطلان بالمبطل فالحكم بإسقاط موجبهما مطلقا محل التأمل ، الا ان يكون إجماعا وهو ليس بواضح.
والحاصل ، الخروج عن الدليل بعد الثبوت ليس بجيد ، ويؤيده ما نقله الشارح عن المصنف في التذكرة : من وجوب ثماني سجدات على من نسي أربع سجدات.
ثم إني أظن ان الحكم بالسقوط ليس بحتمي ، بل هو رخصة وتخفيف ، للأصل وللأدلة السابقة.
والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه ، اولى من التخصيص ، وهو ظاهر ، ولما مر من التخيير في بعض الاحكام ، خصوصا التلافي في شك يوجبه مع عدم فوت المحل.
وقال الشارح : انه مبطل (١) ولو علم بعده انه كان متروكا وفعله وقع في محله ، لأنه زيادة منهية.
وما عرفت الصغرى ولا الكبرى ، لا يقال : ان الزيادة فعل كثير وهو مبطل ، لان المبطل هو الكثرة بالمعنى المتقدم ، وليس بظاهر تحققه في كل زيادة ، مع انه ليس بدليل كما أشرت إليه ، فتأمل :
وأيضا على تقدير التعميم ، لا يظهر وجه البناء على الأكثر (٢) وسقوط الاحتياط ، بل الاحتياط البناء على الأقل ، للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة بعدم البناء على الأكثر والاحتياط ، والظاهر على تقديره فهو تخييري على ما
__________________
(١) قال الشارح في روض الجنان ص (٣٤٣) ما هذا لفظه : لو اتى بما شك فيه ، بطلت صلاته ، لأنه زيادة في الصلاة عمدا ، وان ذكر بعد فعله الحاجة إليه)
(٢) إشارة الى ما قاله في روض الجنان. بقوله : ومعنى عدم الحكم له معها ، عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك في فعل ، وان كان في محله ، بل يبنى على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك في عدد الركعات.