.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا السكوت عن إيجابها في زيادة السجدة ، حيث سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر اسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ، ثم استيقن انه قد زاد سجدة؟ فقال : لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (١) وفي الدلالة تأمل.
وصحيحة محمد المتقدمة ، عن أحدهما عليهما السلام في وجوب اعادة التشهد (٢)
وصحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال : ان ذكر قبل ان يركع فليجلس ، وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (٣) وصحيحة على بن النعمان (٤) المتقدمة في عدم الإعادة لنقصان الركعة حيث ما امره بالسجود وقد اكتفى بفعل الركعة بعد السلام بل صوّبه الامام ، وما قال : لم تركت السجود وانه يجب.
والاخبار الدالة على العدول ، حيث جوزوا العدول المشتمل على الزيادة مع عدم إيجاب السجود ، مثل صحيحة الحلبي وأبي الصباح وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال : يركع ولا يضره (٥) وفي بعض الاخبار عدم شيء عليه فيمن ترك ركعة أو زاد زيادة ولم يذكر حتى بعد الكلام والزمان الكثير (٦) كأمر.
وأيضا جميع الأخبار الدالة على الاحتياط في جميع الصور خالية عن إيجاب
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب الركوع حديث : ٣
(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٣
(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٥) الوسائل باب (٣٦) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤
(٦) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ ـ ٣ ـ ١٩ ـ ٢٠