.................................................................................................
______________________________________________________
التقديرين (١) مع انها عامة فتشمل من ذكر ذلك بعد القيام والقراءة ما لم يركع ، فيكون هنا زيادة لا تجبان لها.
وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم ، وان كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا تسميها نقرة ، فإن النقرة نقرة الغراب (٢)
فان فيها دلالة ، حيث أوجب السجدة وسكت. ولكن الظاهر انه لا يقول بمضمونها احد وهو إيجاب السجدة المنسية قبل التسليم ، وفعل السجدة للشك مع التشهد ، الا ان يحمل على سجدة السهو ويدل عليه النقرة ، ولكن الظاهر من قوله (ثم ليسجدها) انها المشكوكة ، فتأمل.
وصحيحة زرارة الدالة على وجوب الجهر والإخفات (٣) فإنها مشتملة على عدم شيء على ناسي القراءة وغيرها.
ورواية عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال : تمت صلاته (٤) وفي الطريق جعفر بن محمد ، والظاهر انه جعفر بن محمد بن عبيد الله كما يظهر من النجاشي والفهرست لنقله عن عبد الله بن ميمون القداح ، والدلالة من جهة السكوت ، فإنه يفيد عدم وجوب شيء آخر ، والا يلزم التأخير.
وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال : لا بأس بذلك (٥)
__________________
(١) اى على تقدير كون المشار اليه بقوله : (ذلك) جميع ما سبق في المتن أو خصوص قوله : (ولو نسي الحمد إلخ)
(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب السجود حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٢٦) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب الركوع حديث : ١ وقد تقدم بيان ذلك
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب الركوع حديث : ٢