.................................................................................................
______________________________________________________
الافعال ، ويحتمل ضعيفا الصحة ، بناء على ان عدم العود رخصة فيجوز تركها.
وفي دليل البطلان تأمل.
وانه لو شك في الحمد وهو في السورة لم يلتفت على الظاهر للأخبار المتقدمة ، ولصحيحة معاوية الاتية. ونقل المصنف في المنتهى عن الشيخ الإعادة ، مستدلا بان محل القرائتين واحد ، ثم قال : ذلك معارض بما رواه بكر بن ابى بكر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال : ان كانت طويلة فلا وان كانت قصيرة فأعدها (١) وفي سند الرواية توقف ، فالأولى ما قاله الشيخ.
ولو شك في التشهد وهو جالس ، تشهد ، لأنه في حال التشهد ، اما لو شك بعد قيامه إلى الثالثة ، فالصحيح انه لم يلتفت لما تقدم من الاخبار.
وقال أيضا : لو شك في السجود وقد قام : قال الشيخ أبو جعفر يرجع ويسجد ثم يقوم ، والأقرب عندي انه لا يلتفت ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل ، ونقل للشيخ رواية عبد الرحمن وقال انه لا يدل على محل النزاع ، لأنها دلت على قبل الاستواء ومحل النزاع هو بعد الانتصاب انتهى.
فاعلم ان الذي ينبغي بالنسبة الى ما اختاره المصنف ، عدم وجوب اعادة الحمد أيضا ، بل لو شك في كلمة بعد الشروع في الأخرى لا يجب العود ، لتحقق مطلق الانتقال وقد اعتبره في الجملة ، وللأخبار المتقدمة ، ولصحيحة معاوية الاتية ، وليس قول الشيخ بان محل القرائتين واحد بواضح ، وان الرواية غير صحيحة : لأن بكر مجهول (٢) وغير صريحة في الدلالة على خلافه ، فلا يعارضه ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٢) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢
(٢) سند الحديث كما في الوسائل هكذا (محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد ، عن على بن الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر)